إنّما هو في تملّك المسلمين أو تملّك الإمام عليهالسلام.
لا يقال : قضيّة بقاء الاشتباه وقوع الشكّ في الحكم من حيث الحلّ والحرمة فيما يؤخذ من الجائر من مال الخراج والمقاسمة المأخوذين على هذه الأرض المشتبهة الحال وأصل الإباحة وأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب يقتضيان الحلّ وجواز الأخذ والأكل ، لأنّ الحلّ على ما تقدّم منوط بإذن الأئمّة وإمضائهم عليهمالسلام والأصل عدم صدوره منهم عليهمالسلام بالقياس إلى محلّ الاشتباه ، وهذا بالقياس إلى الأصلين أصل موضوعي وارد عليهما ، فعدم ثبوت كون محلّ الاشتباه من المفتوحة عنوةً أو من مطلق الأرض الخراجيّة ولو لعدم جريان أصل من الاصول فيه كافٍ في عدم حلّ الأخذ من الجائر مجّاناً أو معاوضة كما هو قضيّة الاشتراط بالشرط الأوّل.
وقد سبق إلى الوهم أنّ التكلّم في تأسيس الأصل في محلّ الاشتباه قليل الجدوى ، لأنّه إن كان تحت يد المسلمين وهم يتصرّفون فيه تصرّف المالكيّة فأصالة الصحّة في تصرّفاتهم مع قاعدة اليد ترفعان الاشتباه ، وإن لم يكن تحت يدهم بأن كان الأرض مواتاً بالموت الطارئ على حال كونها محياة نظراً إلى أنّها لو كانت في تلك الحال ملكاً للمسلمين لم تخرج عن ملكهم بالموت ، فهذا مع ندرته خارج عن محلّ البحث لانتفاء الخراج والمقاسمة في نحو ذلك ، فلا يبقى محلّ للتكلّم في إحراز شرط ترتّب الأحكام المتقدّمة للأرض الخراجيّة. نعم ربّما يتكلّم في نحو ذلك في إفادة الإحياء الملك لمن يريد إحياءها فتأمّل.
الشرط الثاني : أن يكون الفتح فيما ثبت كونها فتحت عنوةً بإذن الإمام عليهالسلام لأنّه لو لا بإذن الإمام عليهالسلام كان المفتوح من الأنفال المختصّة بالإمام على المشهور بين الأصحاب المصرّح به في كلامهم بلا نقل خلاف فيه ، وعن المجمع (١) أنّه كاد يكون إجماعاً ، وعن المبسوط (٢) نسبته إلى رواية أصحابنا وكأنّه أراد بالرواية مرسلة العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» (٣) وعن
__________________
(١) مجمع الفائدة ٧ : ٤٧٣.
(٢) المبسوط ٢ : ٣٤ ، نقلاً بالمعنى.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٢٩ / ١٦ ، ب ١ الأنفال ، التهذيب ٤ : ١٣٥ / ٣٧٨.