في فعله هذا مفروض الانتفاء في الأرض الخراجيّة المحقّقة فكيف بالمشتبه ، لما تقدّم من عدم ثبوت إمضاء الأئمّة عليهمالسلام لتصرّفات سلاطين الشيعة الّذي عليه مدار نفوذها.
الثاني : أنّ من شروط جريان هذا الأصل عدم رجوع الشكّ في صحّة الفعل الصادر من المسلم وفساده إلى الموضوع والشكّ هنا باعتبار اشتباه الموضوع ، ونفوذ تصرّفات الجائر إنّما ثبت بإمضاء الأئمّة وهو مقصور على الأرض الخراجيّة ، وهذه الأراضي غير معلوم كونها منها فلا يعلم شمول إمضاء الأئمّة عليهمالسلام لها وعدمه فتأمّل ، فلا بدّ في الموارد المشتبهة من الرجوع إلى الأصل.
وقد يقرّر ذلك الأصل بأصالة عدم الفتح عنوةً.
ويمكن الخدشة فيه بمعارضة تأخّر إسلام الأهل عن الصدر الأوّل إلى زمان تيقّن تحقّقه فيه ، إلّا أن يدفع بعدم لزوم الفتح عنوة لتأخّر إسلام الأهل وعدم منافاته لحدوث الإسلام في زمن الفتح. والأولى أن يقرّر الأصل بأصالة بقاء ملك أهل الأرض وعدم خروجها عن ملكهم وعدم دخولها في ملك المسلمين وعدم تملّكهم لها ، ولا يخدشه كونه من الاصول المثبتة لعدم القصد به إلى إثبات كونها أرضاً أسلم عليها أهلها طوعاً أو أرضاً صولح عليها أهلها على أن تكون لهم أو من أرض الأنفال بل إلى نفي كونها فتحت عنوةً ، ويكفي فيه نفي اللازم بالأصل ، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ، لأنّ من لوازم الأرض المفتوحة عنوةً وأحكامها الشرعيّة كونها ملكاً للمسلمين من حين الفتح. نعم ربّما يتعارض ذلك الأصل بأصالة عدم تملّك الإمام عليهالسلام فيما كان الطرف المقابل كون الأرض ممّا انجلى أهلها.
فلو قيل : بعد تعارض الأصلين الموضوعين وتساقطهما ـ وهما أصالة عدم الفتح عنوة وأصالة عدم انجلاء الأهل ـ لا محلّ لجريان الأصل لأصالة عدم التملّك في الجانبين لأنّ التملّك لازم للفتح عنوة ولانجلاء الأهل ونفي الملزوم بالأصل يستلزم انتفاء اللازم فيهما ، فالأصلان يتساقطان بالقياس إلى كلّ من الملزوم واللازم ، فيبقى استصحاب بقاء ما كان على ما كان وهو ملك الأهل سليماً.
قلنا : هذا الاستصحاب أيضاً في مسألة اشتباه الأرض بين المفتوحة عنوة والمنجلي عنها الأهل غير جارٍ ، لتيقّن انتقاض الحالة السابقة على التقديرين ، والشبهة