الخلاف (١) الإجماع عليه» (٢).
ومنها : سواد العراق ، ففي صحيح محمّد الحلبي قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها ، قلت : فإن أخذها منه ، قال : يردّ عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل» (٣).
ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة فإنّما هو فيء للمسلمين» (٤).
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه؟ فقلت : إنّ ابن أبي ليلى قال : إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنّ أرضهم الّتي بأيديهم ليست لهم ، فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال : في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار» (٥) الخ.
وأمّا الموضوع وتحديده فقال في مفتاح الكرامة : «وسواد العراق كما ذكره الأصحاب (٦) وغيرهم من العامّة (٧) في أبواب شتّى كباب الزكاة والجهاد والخمس والبيع والرهن هو ما بين عبّادان والموصل طولاً إلى ساحل البحر وقيّده بعضهم بكونه من شرقي دجلة قال : وأمّا الغربي الّذي يليه البصرة فإنّه إسلامي مثل شطّ عثمان بن أبي العاص فإنّ أرضه كانت مواتاً فأحياها عثمان بن أبي العاص ، وما بين طريق القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب ومنقطع جبال حلوان عرضاً ، وسمّيت سواداً
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٨٨ ، المسألة ٣١٦.
(٢) مفتاح الكرامة ١٣ : ١٠٣.
(٣) الوسائل ١٧ : ٣٦٩ / ٤ ، ب ٢١ عقد البيع ، التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢.
(٤) الوسائل ١٧ : ٣٦٩ / ٥ ، ب ٢١ عقد البيع ، التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٣.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٤١٧ / ٣ ، ب ٤ إحياء الموات : التهذيب ٧ : ١٥٥ / ٦٨٤.
(٦) كما في المبسوط ٢ : ٣٣ ، التذكرة ٩ : ١٨٩ ، الحدائق ١٨ : ٣١٠.
(٧) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٥٦ باب فتح السواد.