قاصد للنقل من حين الدفع وأنّه لا سلطان له بعد ذلك بخلاف من قال : أعتق عبدك عنّي وتصدّق بمالي عنك» انتهى. والضمير في قوله «بها» راجع بإرادة التصرّف وإنّما ذكره تأكيداً لقوله «بإرادة التصرّف» للتنبيه على أنّ المقصود في المعطوف عليه فرض إرادة التصرّف سبباً تامّاً ، وفي المعطوف بأو وهو قوله «أو معه» فرضها مع نفس التصرّف سبباً على أن يكون كلّ واحد جزءاً للسبب فتملّك بهما دفعة واحدة أي في آن واحد ، وهو آن التصرّف لتقدّمه على الملك باعتبار كونه جزءاً للسبب ذاتاً وإن قارنه زماناً فتأمّل. وقوله : «بخلاف من قال» الخ قصد بذلك إلى رفع توهّم كون المملّك في هذين المثالين هو إرادة التصرّف ، وحاصل ما قصد به من الدفع إبداء كون المملّك فيهما الهبة الضمنيّة فتأمّل.
وثالثها : أنّ الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحقّ المقاصّة وحقّ الشفعة والمواريث والربى والوصايا تتعلّق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرّف به أو عدم العلم فينفى بالأصل فتكون متعلّقة بغير الأملاك ، وأنّ صفة الغنى والفقر تترتّب عليه كذلك فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك» انتهى.
ومراده بما في اليد الّذي تتعلّق به الامور المذكورة ما فيها من الأموال المأخوذة بالمعاطاة فإنّها غير مملوكة على الفرض ، وتتعلّق بها ما من حقّه أن يتعلّق بالأموال المملوكة ، وهذا هو مخالفة القواعد المشهورة الشرعيّة ، وإذا جاز ذلك صار قاعدة جديدة ، وبطلان اللازم في أكثر هذه الامور مسلّم ، وفي بعضها محلّ منع كاستطاعة الحجّ فإنّها تحصل بأدون من الأموال المباحة الواصلة في اليد كبذل ما يكفيه في زاده وراحلته فلئن يحصل بتلك الأموال طريق الأولويّة لأنّ المناط صدق أنّه يستطيع إليه سبيلاً ، ولا يتوقّف ذلك على ملكيّة المال الكافي في الزاد والراحلة ، وفي بعضها محلّ تأمّل فإنّ أداء الدين من هذه الأموال وإيجابه البراءة للذمّة لا يقصر عن أداء المتبرّع وصدق اليسار مع وجودها الّذي عليه مدار وجوب الإنفاق على من عليه نفقته من الزوجة والمملوك والدابّة وغيرها ممّن ذكر في باب النفقات.
ورابعها : كون التصرّف من جانب مملّكاً للجانب الآخر مضافاً إلى غرابة استناد الملك إلى التصرّف.