اخرى خارجة عن المعاطاة يقال «المعاملة الوفائيّة». وبالجملة الّذي ملكه البائع بالمعاطاة إنّما هو الكلّي في ذمّة المشتري وقد سقط بدفع شخصه المطابق ، وهذا الشخص الموجود قد ملكه بالمعاملة الوفائيّة لا بالمعاطاة.
ودعوى أنّ المعاملة الوفائيّة الواقعة عقيب المعاطاة يتبعها في الجواز واللزوم ، وإذا فرض كونها قبل دفع الشخص وفاء عمّا في الذمّة جائزة كانت المعاملة الوفائيّة الواقعة بعدها أيضاً جائزة. يدفعها : أنّ التبعيّة تحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، والأصل عدم سلطنة المشتري على استرجاعه فقد لزمت المعاطاة من طرفه ويلزم منه لزومها من طرف البائع أيضاً.
وفيه تأمّل ، لأنّ غاية ما هنالك انتفاء الجواز في جانب المشتري بالنسبة إلى الشخص المدفوع وفاءً ، وهذا لا ينافي بقاء الجواز في جانب البائع بالنسبة إلى عينه الموجودة ولو بحكم الأصل ، فيلزم كون المعاطاة كالهبة جائزة من جانبه لازمة من جانب المشتري. هذا كلّه على القول بالملك.
وأمّا على القول بالإباحة ففي اللزوم والجواز بعد سقوط الكلّي عن الذمّة بدفع الشخص المطابق وفاءً وجهان : من سقوط مورد المعاطاة عن الذمّة والقدر المتيقّن من الجواز الثابت بدليله هو ما دام العوضان بأنفسهما باقيين ، ومن أنّ الإباحة بالقياس إلى الكلّي في الذمّة لا تظهر أثرها إلّا في شخصه المدفوع وفاءً لعدم إمكان جميع أنواع التصرّفات فيما في الذمّة فكان المتعاطيان تبانيا وتواطئا على إباحة الشخص في مقابلة الشخص ، ومرجعه إلى أنّ المعاطاة كأنّها وقعت على الشخصين ، وهذا أجود في ظاهر النظر. ولك إجراء الكلام بحذافيره فيما لو كان المثمن كلّيّاً في الذمّة وما لو كان المثمن والثمن كلّيّين فحصل دفع الشخص وفاءً من الجانبين ، إلّا أنّه ينبغي القطع باللزوم من الجانبين في الأخير على القول بالملك لا على القول بالإباحة لجريان المتقدّم فيه أيضاً من عدم ظهور أثر الإباحة إلّا في الشخصين ، لامتناع أنواع التصرّفات في الكلّيين.
وثانيتهما : ما لو كان أحد العوضين دَيناً في ذمّة أحد المتعاطيين سابقاً على المعاطاة فتعاطيا على الدين عوضاً وعين شخصية معوّضاً ، فقال بعض مشايخنا : «إنّه على القول بالملك يملكه من في ذمّته فيسقط عنه ، والظاهر أنّه في حكم التلف لأنّ الساقط