من الجانبين ، وحينئذٍ فالملزم المتّفق على حصوله إن كان ما عدا نقل الملك من تلف أو تغيير وصف يقدّم قول الفاسخ لأصالة الصحّة في الفسخ الصادر منه الّذي هو من فعل المسلم لأنّه تقدّمه على حصول الملزم لزم كونه باطلاً لم يترتّب عليه أثر الانفساخ وهو ينافي أصالة الصحّة في فعل المسلم ، ولا معارض لها في جانب المدّعي لتقدّم حصول الملزم ، وإن كان هو النقل فهو أيضاً كالفسخ من فعل المسلم والأصل يقتضي صحّته بترتّب أثر الانتقال عليه ، كما أنّ الأصل في الفسخ يقتضي صحّته بترتّب أثر الانفساخ عليه ، فالأصلان في جانب الفاسخ وفي جانب الناقل متعارضان ، وحينئذٍ لا بدّ من الرجوع إلى اصول اخر ، لو لا أصالة الصحّة مشغولة بمعارضة مثلها كانت واردة عليها. ويمكن حينئذٍ تقديم قول الفاسخ على القول بالإباحة عملاً باستصحاب ملكه في العين إلى زمان النقل وما بعده ، فإنّه لو كان حصوله مقدّماً لكان رافعاً لملك المبيح عن العين من حينه إلى ما بعده وهو مشكوك فيه ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه إلى حين النقل وما بعده ، وهذا يقتضي تقدّم الفسخ عليه لكونه لا يرفع ملك المبيح بل يؤكّده ، وإنّما يرفع الإذن في التصرّفات الّتي منها هذا النقل.
ويشكل الحال على القول بالملكيّة ، لعدم وضوح جريان أصل يقتضي تقديم أحد القولين. ولكن يسهل الذبّ عنه بتعيّن تقديم الفاسخ أيضاً لأصالة بقاء سلطنته على الرجوع بالعين في زمان الفسخ ، فإنّه لو كان النقل متقدّماً عليه لكانت السلطنة المذكورة اللازمة من المعاطاة الّتي يعبّر عنها بجواز الرجوع منقطعة ، وهو في زمان وقوع الفسخ محلّ شكّ والأصل يقتضي بقاءها. ولا يمكن معارضته بأصالة بقاء سلطنة الناقل على نقل ما في يده إلى الغير حين النقل ، فإنّ تقدّم الفسخ عليه يوجب انقطاعها وهو في زمان وقوع النقل محلّ شكّ ، والأصل يقتضي بقاءها لوروده عليها باعتبار كونه مخرجاً للمورد وهو العين عن موضوع المستصحب ، فإنّ سلطنة الناقل على نقل العين ليست من مقتضى المعاطاة كما كانت سلطنة الفاسخ على الفسخ من مقتضاها بل من مقتضى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم».
ولا ريب أنّ موضوع الحكم المستفاد من هذا العامّ هو المال المملوك وأصالة بقاء سلطنة الفاسخ على الفسخ الّتي هي عبارة عن جواز الرجوع بالعين يخرجها عن هذا