الثاني وبطلان الأوّل ، بل العلّامة في التذكرة (١) ادّعى الإجماع على الحكمين لا لما ذكره جماعة من أنّ التعليق في الأوّل في أصل الوكالة وفي الثاني في الموكّل فيه ، للعلم بأنّ المعنى المقصود في العبارتين واحد ، وهو إيقاع البيع في يوم الجمعة ، بل لأنّه لا تعليق في الثاني بالمعنى المتقدّم ، وهو التعليق بأداة الشرط المقتضي للسببيّة في الشرط المعلّق عليه لا في نفس الصيغة ، فالأثر المقصود فيه وهو نيابة الوكيل أو صيرورته نائباً عن الموكّل يترتّب على نفس الصيغة ، وقوله «في يوم الجمعة» تقييد للإذن في التصرّف ، ومفاده حصول الإذن في هذا المقدار أعني بيع العبد في يوم الجمعة. بخلاف الأوّل فإنّه تعليق حقيقة ويصرف الصيغة عن مقتضى وضعها الشرعي إلى جعل دخول يوم الجمعة سبباً.
وفي معنى الثاني على ما ذكره في التذكرة أيضاً ما لو قال : أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ ، بناءً على كون «إذا» للتوقيت لا شرطيّة. وفي معناه أيضاً ما لو قال : وكّلتك في بيع العبد ولا تبعه إلّا في يوم الجمعة ، كما ذكره فيها وصرّح بكونه صحيحاً. وقد يحكى عنه دعوى الإجماع على عدم صحّة ما لو قال : أنت وكيلي ولا تبع عبدي إلّا في يوم الجمعة ، ولم نجده في التذكرة ، ولعلّه منقول عن كتاب آخر له.
وعن جماعة (٢) الاعتراف في توجيه عدم الصحّة فيه بأنّه في معنى التعليق ، وهذا واضح المنع ، إذ لا مقتضي فيه للتعليق ، بل الظاهر أنّ وجهه أنّ قوله «أنت وكيلي» لا يكفي في انعقاد الوكالة فيبطل لعدم ذكر الموكّل فيه معه ، وقوله «ولا تبع ...» الخ لا يصلح كونه تعرّضاً لذكر الموكّل فيه لأنّ واو الاستئناف يقطع ما بعدها عمّا قبلها فلا يرتبط ذلك بسابقه ، وإن كان الاستثناء من المنع يفيد الإذن إلّا أنّه أيضاً لا يكفي في انعقاد الوكالة ، لوضوح الفرق بين الإذن في التصرّف مطلقاً وبين الوكالة. ويظهر الفائدة في الأحكام الخاصّة بالوكالة فإنّها لا تجري في مطلق الإذن.
وثانيهما : وجه استثناء التعليق على ما هو من أركان العقد أو شرائط مورده من المبيع أو الثمن أو البائع أو المشتري مثلاً ، كما لو قال : إن كان هذا لي أو ملكي فبعته
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١١٤ ، والعبارة منقولة بالمعنى.
(٢) كما في المسالك ٥ : ٢٤٠ ، ومفتاح الكرامة ٧ : ٥٢٧.