فلا يفي بالملازمة.
وإذا كان مبنى الاستدلال به على صدق المال على المنفعة كان الاستدلال بقوله عليهالسلام «من أتلف مال الغير فهو ضامن» أولى وأسدّ. وأولى منه الاستدلال بعموم خبر «على اليد ما أخذت» بناءً على ما تقدّم في شرحه من أنّ الموصول كناية عن المال المأخوذ ، واليد عن صاحبها من إطلاق الجزء على الكلّ ، والأخذ عن الاستيلاء ، وظاهر أنّ المستوفي للمنفعة استولى عليها فكانت عليه وذمّته مشغولة حتّى تؤدّيها بردّ عوضها.
وعن الوسيلة (١) الاحتجاج بأنّ «الخراج بالضمان» كما في النبويّ المرسل (٢) والخراج عبارة عن الفائدة فيصدق على المنفعة ، والباء للسببيّة أي المنفعة تذهب بسبب الضمان أي في مقابله ، ومعناه كونها في مقابلة ضمان العين. وحاصل تفسير الخبر أنّ من تقبّل شيئاً لنفسه وضمنه فخراجه له ، والمشتري لمّا أقدم على ضمان المبيع وتقبّله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إيّاه على أن يكون الخراج له مجّاناً ، كان اللازم من ذلك أن يكون خراجه له على تقدير الفساد ، كما أنّ الضمان عليه على هذا التقدير أيضاً. والحاصل أنّ ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج ، ومرجعه إلى أنّ الفائدة والغنيمة بإزاء الغرامة. قال شيخنا قدسسره : وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري : «ألا ترى أنّها لو احترقت كانت من مال المشتري» (٣) ونحوه في الرهن (٤) وغيره (٥).
واجيب : بأنّ الضمان الّذي يوجب كون الخراج للضامن هو ما أقدم عليه المتبايعان وأمضاه الشارع كضمان الثمن المسمّى في البيع الصحيح ، ولذا يقع فوائد المبيع ومنافعه للمشتري مجّاناً وبلا عوض ، وما أقدم عليه المتبايعان في العقد الفاسد من ضمان الثمن المسمّى لم يمضه الشارع بحكم فساد العقد ، وما ورد على المشتري من ضمان العين وعوضه الواقعي مثلاً أو قيمة حكم قهريّ جاء من قبل الشارع من دون إقدامهما عليه
__________________
(١) الوسيلة : ٢٥٥.
(٢) عوالي اللآلئ ١ : ٢١٩ / ٨٩.
(٣) الوسائل ١٨ : ٢٠ / ٣ ، ب ١٨ أبواب الخيار ، التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٨٠.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٨٧ / ٦ ، ب ٥ أحكام الرهن ، التهذيب ٧ : ١٧٢ / ٧٦٤.
(٥) المكاسب ٣ : ٢٠٢.