تمليكه من صاحبه عوضاً ومنها اتّصال القبول بالإيجاب بعدم تخلّل فصل زماني طويل بينهما ، ومن المعلوم ضرورة عدم اطّراد تحقّق هذه الشروط سيّما الأخير إذا كان أحد الكاملين المرسل للصبيّ في بيته والآخر في السوق وكان بينهما مسافة بعيدة إلّا أن يلتزم بسقوط اعتبار شرط الاتّصال في المعاطاة ، بدعوى أنّه كما ثبت مشروعيّة أصل المعاطاة بالسيرة فكذلك يثبت عدم اعتبار الاتّصال فيها بالسيرة ، ومرجعه إلى أنّ الاتّصال إنّما يعتبر في البيع بالصيغة المخصوصة لا في المعاطاة بدلالة السيرة على ذلك ، فيشكل الحال حينئذٍ في تماميّة السيرة بحيث تكشف عن رضا المعصوم ، لعدم معلوميّة كونها قديمة مستمرّة من أعصار أهل بيت العصمة إلى يومنا هذا. فجعل هذه المعاطاة الّتي لا اتّصال فيها بين إيجابها وقبولها الفعليّين من الكاملين الغائب كلّ منهما عن صاحبه ، بيعاً صحيحاً مفيداً للملك استناداً إلى السيرة مع خروجها عن معاملة الصبيّ في غاية الإشكال.
نعم لو جعلت من الإباحة المشروطة بإباحة إذا علم كلّ منهما من جهة القرائن برضا صاحبه بالتصرّف في ماله المدفوع إليه بواسطة الصبيّ نظير الهديّة الواصلة إليه بواسطته لم يكن بعيداً. لكنّ الأقرب بالتقوى والأوفق بطريقة الاحتياط الّذي هو سبيل النجاة هو مراعاة التوكيل ، بأن يوكّل أحد الكاملين صاحبه خصوصاً في واقعة خاصّة أو عموماً ، في أنّه عند مجيء الصبيّ من قبله وإتيانه بالثمن يبيع المتاع منه ويقبل البيع من قبله فيسلّمه للصبيّ ليوصله إليه.