وتصاريفه مثل «أكرهته على كذا وأكرهني على كذا وما أشبه ذلك» هو أمر الإنسان بفعل مع التوعيد على تركه بما يعدّ في العرف ضرراً من قتل أو جرح أو ضرب أو حبس أو شتم أو هتك عرض أو إتلاف بحيث لم يتمكّن المأمور من التفصّي عادةً بوجه من الوجوه إلّا فعل المأمور به ، فيعتبر فيه الأمر بالفعل والتوعيد على تركه والعجز عن التفصّي إلّا بفعل المأمور به.
وكما أنّه لا إكراه مع انتفاء أصل الأمر وإن كان الحامل على الفعل دفع الضرر المترتّب على تركه كبيع الدار لدفع الضرر المترتّب على ترك البيع أو مع عدم كون الفعل الصادر منه نفس المأمور به المتوعّد على تركه بل من مقدّماته كبيع الدار لدفع ثمنه إلى ظالم يطلب منه مالاً ظلماً ، فكذلك لا إكراه فيما يقدر المأمور من التفصّي عن الضرر بغير فعل المأمور به ، فالأمر الحامل له على الفعل حينئذٍ ليس من موضوع الإكراه عرفاً ، فلا يرتفع به حكم تكليفي فيما لو تحقّق بالنسبة إلى ما رتّب عليه [الأحكام] التكليفيّة كالحرمة في شرب الخمر وغيره ، ولا حكم وضعي فيما لو تحقّق فيما رتّب عليه الأحكام الوضعيّة كالصحّة في البيع ونحوه.
والسرّ في انفهام العجز أنّ الظاهر المتبادر من التوعيد على ترك المأمور به كون الضرر المتوعّد به مترتّباً على ترك المأمور به بعينه كما في أمر الشارع مع التوعيد بالعقاب على المخالفة ، وهذا يقتضي اعتبار العجز عن التفصّي ، إذ مع القدرة عليه كان الضرر المتوعّد به مترتّباً على ترك المأمور به وترك التفصّي معاً لا على ترك المأمور به بعينه. وقضيّة ذلك أن يكون مختاراً في إتيانه بالمأمور به ، كما أنّه لو أقدم على التفصّي كان مختاراً فيه ، والّذي يكشف عن كونه مختاراً في التفصّي ـ مضافاً إلى الصدق العرفي ـ أنّ التفصّي مسقط عن الفعل المأمور به لا أنّه بدل له ، لأنّ الآمر لم يأمره بأحد الأمرين من فعل المأمور به أو التفصّي عن الضرر على وجه التخيير ، فإنّه لو كان كذلك لم يكن مختاراً لا في التفصّي على تقدير الإقدام عليه ولا في فعل المأمور به على تقدير الإقدام عليه ، وإنّما أمره بفعل المأمور به بعينه ، ووجود المسقط يوجب صدق كونه مختاراً في فعله كما أنّه مختار في فعل التفصّي.
وبالتأمّل في ذلك يظهر أنّه لا فرق في صدق الإكراه عرفاً في محلّ العجز عن