«منها : ما لو باع لغير سيّده بدون إذن السيّد ولا إذن المالك يكون عاصياً فضوليّاً ، فلو أجاز بعد ذلك المالك صحّ ولو أجاز السيّد لم ينفع ، لأنّ العصيان قد تحقّق سابقاً من جهة تصرّفه في ملك الغير وهو نفسه بغير إذن مالكه.
ومنها : ما لو باع بإذن المالك دون السيّد صحّ ، ويكون عاصياً ، بل ولو كان مع نهي السيّد لم يقدح في الصحّة أيضاً لتعلّقه بأمر خارج عن المعاملة.
ومنها : ما لو باع بإذن السيّد دون المالك يكون فضوليّاً غير عاصٍ ، فيقف الصحّة على إجازة المالك.
ومنها : ما لو باع بإذنهما صحّ ولا عصيان» (١) انتهى ملخّصاً.
وظاهر إطلاق كلام الأصحاب أنّه لا فرق في تصرّف المملوك ببيع أو اشتراء بين وقوعه على مال السيّد أو على مال غيره أو عدم وقوعه على مال أحد ، كما لو اشترى شيئاً في ذمّته بل هو صريح جماعة منهم الشيخ المتقدّم في عبارته المذكورة.
وبالتأمّل فيما ذكرناه ظهر أنّ البحث في عقد المملوك ليس من جهة كونه فضوليّاً حتّى يتوجّه إليه أنّ إفراده بالبحث مع اندراجه في عنوان عقد الفضولي الآتي ممّا لا وجه له لكون البحث في عقد الفضولي مغنياً عن البحث عنه بانفراده ، إذ ليس النظر هنا إلى حيثيّة وقوع التصرّف في مال الغير سيّداً كان أو غيره وهذا هو جهة الفضوليّة ، بل إلى حيث كونه تصرّفاً في نفسه ولسانه وهو ملك لسيّده وقد تصرّف فيه بغير إذن مالكه ، وهذه حيثيّة اخرى غير حيثيّة الفضوليّة ، ويظهر الثمرة فيما إذا اشترى شيئاً في ذمّته بغير إذن السيّد أو باع مال الغير بإذنه دون إذن سيّد بل ما لو باع مال الغير بغير إذنه وإذن سيّده ، فهل يتوقّف على إجازتين أو على إجازة واحدة وهي إجازة المالك فقط ولا يتوقّف على إجازة السيّد؟ ففي المقام جهتان من البحث :
إحداهما : توقّف الجواز الوضعي لتصرّف المملوك ببيع أو اشتراء أو نحوهما من حيث كونه تصرّفاً في ملك السيّد على إذن السيّد وعدمه.
واخراهما : كفاية الإجازة اللاحقة من السيّد في جوازه الوضعي أعني نفوذه
__________________
(١) شرح القواعد ٢ : ٦٦ ـ ٦٧.