حقيقته ، حتّى يردّ بأنّ وجه المنع ليس هو النهي بل عدم استقلال العبد في شيء من تصرّفاته المستفاد من آية أنّه «لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» المقتضي لاعتبار إذن السيّد سابقاً أو لاحقاً في الصحّة والنفوذ ، والمفروض أنّ الإذن غير حاصل. وإن كان يمكن دفع هذا الردّ بما استكشفناه من إطلاق الوكالة من تحقّق الرضا من السيّد بوكالة عبده كرضاه بوكالة غيره ، ولكنّ المسألة بعد محلّ تأمّل من جهة خفاء الفرد ، فليتدبّر.