قادح في باب الوكالة ، كما لا يقدح عدم قابليّة العبد للقبول في زمان الإيجاب من جهة عدم انعقاد الوكالة بعد ، لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ غيره من الشروط كالبلوغ والعقل حتّى يعتبر وجوده من حين الشروع في الإيجاب مستمرّاً إلى الفراغ عن القبول ، بل هو كإذن مالك الثمن في المشتري الفضولي إذا حصل بعد إيجاب البيع وقبل قبوله يكفي حصوله في الأثناء.
وعن القاضي ابن البرّاج القول ببطلان البيع في المسألة ، تعليلاً بأنّ عبارة العبد عبارة السيّد فيتّحد الموجب والقابل.
والتعليل عليل ، إذ لو أراد به أنّ عبارة العبد عين عبارة السيّد ، فهو مكابرة للوجدان ومدافعة للبداهة. ولو أراد به أنّ عبارته بمنزلة عبارة السيّد في الأحكام ، فكما أنّ عبارة «قبلت» إذا صدرت من السيّد بعد الإيجاب كان من اتّحاد الموجب والقابل فكذا ما هو بمنزلته. ففيه أوّلاً : منع المنزلة والمشاركة في الأحكام ، إذ لا دليل عليها. [وثانيا] : منع البطلان من جهة اتّحاد الموجب والقابل بالذات ، لأنّ التغاير بالاعتبار كافٍ في الصحّة.
وأضعف منه الاسترابة في الصحّة باعتبار اتّحاد المبيع والمشتري ، وهو خلاف القانون المقرّر في البيع من لزوم تغايرهما ، ولذا عدّ أركانه أربعة المتعاقدان والعوضان. ووجه الضعف عدم كون المشتري هو العبد فإنّه قابل على حسب الوكالة والمشتري هو الموكّل ، هذا كلّه إذا أمره بالاشتراء من المولى.
ولو أمره بالاشتراء من وكيل المولى ، فعن جماعة منهم المحقّق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد (١) والمسالك (٢) عدم الصحّة ، لعدم الإذن من المولى في قبول الوكالة.
ويمكن القول بالصحّة فيه أيضاً بدعوى تحقّق الرضا من المولى بوكالة عبده من إطلاق توكيل وكيله في بيع عبده ، فإنّ إطلاق الوكالة يقتضي الرضا ببيعه من الأصيل أو من الوكيل مع إطلاقه في الوكيل بالنسبة إلى عبده أو غيره.
فلا حاجة إلى توجيه الصحّة بأنّ غاية ما هنالك النهي عن قبول الوكالة باعتبار التصرّف في ملك الغير وهو لا يوجب الفساد سيّما إذا كان باعتبار أمر خارج عن
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٦٨.
(٢) المسالك ٣ : ١٥٣.