الفقيه وموثّق في الفقيه بمحمّد بن الحسن ، وسنده على ما في الكافي والتهذيب والاستبصار عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً ، ثمّ جاءها سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الآخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال عليهالسلام : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الّذي اشتراها ، فقال عليهالسلام له : خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع ، فلمّا أخذه فقال له أبوه : أرسل ابني ، فقال : والله لا ارسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه ...» (١) الحديث.
ودلالته على كون بيع الوليدة فضوليّاً لمكان قوله : «باعها ابني بغير إذني» وعلى صحّة الفضولي بعد الإجازة لمكان قوله عليهالسلام : «الحكم أن يأخذ وليدته وابنها» وقوله عليهالسلام : «خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع» وقوله : «أجاز بيع ابنه» واضحة لا ينبغي الاسترابة.
نعم ربّما يستشكل في الرواية من جهة اشتمالها على مخالفة قواعد عديدة :
فتارةً : باعتبار ظهورها في تأثير الإجازة بعد الردّ ، بتقريب ظهور مخاصمة سيّد الوليدة في الردّ ، وأظهر منه حكم الإمام عليهالسلام بأنّ الحكم أن يأخذ وليدته فإنّه لو لا سبق الردّ كان البيع متزلزلاً فلم يكن للحكم بأخذ الوليدة منجّزاً من غير تقييد له باختيار الردّ معنى ، وكذلك أخذ السيّد لها من دون ردّ غير سديد ، وممّا أجمع أهل القول بصحّة الفضولي عدم تأثير الإجازة بعد الردّ.
واخرى : باعتبار اشتمالها على الحكم بأخذ ابن الوليدة ، مع ظهور كونه حرّاً من جهة كونه ولد الشبهة ، فإنّ ولد الحرّ من أمة الغير إنّما يكون رقّاً إذا كان من زنا لا من شبهة ، والمشتري إنّما استولد الوليدة باعتقاد صحّة البيع ودخولها في ملكه ، فكيف يحكم الإمام بأخذ الحرّ.
وثالثة : باعتبار أمره عليهالسلام بأخذ المشتري ابن سيّد الوليدة وهو حرّ قطعاً. ودعوى : أنّه إنّما أخذ للغرامة ، ممّا لم نتحقّق معناه ، إذ لو اريد كونه للغرامة عن ولد المشتري فهو
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٢٠٣ / ١ ، ب ٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ، التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦٠.