كون أخذه الربح على ما شرط إجازة فعليّة ولعلّها كافية على ما سيأتي. والأولى أن يقال : إنّ لحوق الرضا النفساني كافٍ في الإجازة ، وهو حاصل بشهادة مجاري العادات بأنّ المالك إذا رأى ترتّب الربح على المعاملة الفضوليّة وهو المقصود في باب المضاربة يرضى بها.
وما رواه في الكافي في نوادر باب الزكاة عن عليّ بن محمّد عمّن حدّثه عن معلّى ابن عبيد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن اؤدّيها؟ قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، وإن لم تعزلها واتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» (١).
ودلالتها على الصحّة مع السكوت عن اعتبار لحوق الإجازة كسابقيها. واحتمل الشيخ في شرح القواعد على ما حكي أنّ مثل ذلك لا يحتاج إلى الإجازة ، لأنّ التصرّف إذا وقع على طبق المصلحة الواقعيّة لا إجازة فيه فلا ينافي الصحّة عدم لحوق الإجازة من المالك ، على أنّه لا مالك للزكاة قبل التأدية إلى المستحقّ. وردّ بأنّ الإجازة على تقدير وقوع المصلحة حاصلة من الإمام ، لأنّه وليّ الأمر بل يجب عليه الإجازة حينئذٍ لعموم ولايته على المستحقّين ، ومن مقتضى ولايته أن يراعي المصلحة ولا يهمل فيها.
ورواية ابن أشيم في العبد المأذون الّذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجّه عن أبيه فاشترى أباه وأعتقه ثمّ تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع وادّعى كلّ منهم أنّه اشتراه بماله فقال أبو جعفر عليهالسلام : «يردّ المملوك رقّاً لمولاه وأيّ الفريقين أقاموا البيّنة بعد ذلك على أنّه اشتراه بماله كان رقّاً له ...» (٢) الخبر. فإنّ اشتراءه أباه وعتقه وقعا فضولاً لعدم كونهما المأمور به ، وقوله : «يردّ المملوك رقّاً لمولاه» إبطال للعتق لبطلان الفضولي في الإيقاعات ، وقوله : «وأيّ الفريقين» إلى قوله : «كان رقّاً» تصحيح للاشتراء لأنّه لو لا صحّته كان المملوك رقّاً لمولاه الأوّل ، ولا يردّ هنا عدم
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٣٠٧ / ٣ ، ب ٥٢ وجوب إخراج الزكاة ، الكافي ٤ : ٦٠ / ٢.
(٢) الوسائل ١٨ : ٢٨٠ / ١ ، ب ٢٥ بيع الحيوان ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٣.