الدلالة على اعتبار الإجازة لأنّ مطالبة المبيع كما يكشف عنها التنازع إجازة للبيع.
وصحيحة الحلبي «عن الرجل يشتري ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ، ثمّ ردّه على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد» (١).
بناءً على أنّ المراد من أخذه بوضيعة جهلاً بالمسألة أخذه على وجه الإقالة المشروط فيها الوضيعة فإنّها لفساد الشرط تقع فاسدة ، ولزمه بقاء الثوب في ملك المشتري أو أخذه اقتراحاً بوضيعة من دون رعاية إقالة مخرجة عن الملك ولا بيع أو صلح ناقل له ثانياً إلى ملك صاحبه الأوّل ولزمه بقاؤه أيضاً في ملك المشتري ، وعلى أحد الوجهين ينزّل قوله عليهالسلام : «لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة» الدالّ على الحرمة لا على أخذه بيعاً أو صلحاً بوضيعة الملحق له ببيع المواضعة الّذي لا إشكال في جوازه وصحّته نصّاً وإجماعاً ، فعلى أحد الوجهين المذكورين كان بيعه بعد الأخذ فضوليّاً ، والحكم بردّ ما زاد على ثمنه على صاحبه الأوّل أي المشتري مبنيّ على صحّة بيع الفضولي.
والأخبار الواردة في صحّة نكاح العبد بدون إذن مولاه إذا أجازه المعلّلة «بأنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده» (٢) بناءً على أنّ المراد بالتعليل بيان أنّ المانع من صحّة النكاح ليس معصية الله لئلّا يرجى زواله ، لأنّ معصية الله إذا وقعت يستحيل تعقّبها برضاه تعالى بما وقع إذ لا معصية لله تعالى ، بل المانع هو عصيان السيّد وهو ممّا يرجى زواله بطروء الرضا بما وقع وتعقّبه بالإجازة ، فإنّ السيّد من صفته أنّه لا يرضى بالنكاح حين وقوعه ثمّ يرضى به فيما بعد. ولكنّ الاستدلال بها على حكم الفضولي لا يتمّ إلّا باندراج نكاح العبد في الفضولي ، ووجه اندراجه أنّ نكاح العبد بدون إذن مولاه يتضمّن جهتين :
إحداهما : كونه تصرّفاً من العبد في نفسه الّذي هو ملك السيّد ، وهو بهذا الاعتبار خارج عن عنوان الفضولي ، كما نبّهنا عليه في مسألة تصرّفات المملوك وإن شاركه في اعتبار إجازة السيّد في الصحّة.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٧١ / ١ ، ب ١٧ أحكام العقود ، التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤١.
(٢) الوسائل ٢١ : ١١٤ / ١ و ٢ ، ب ٢٤ نكاح العبيد والإماء ، التهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣٢.