الآبق ، والفضولي غير قادر عليه ، لمكان المنع الشرعي وهو كالمانع العقلي.
وفيه أوّلاً : النقض ببيع الوكيل إذا كان وكيلاً في إجراء العقد فقط ، لا في تسليم المال.
وثانياً : الحلّ بأنّ المعتبر في الصحّة هو قدرة المالك لا العاقد ، ولا ريب أنّ المالك المجيز قادر على التسليم ، والمشتري أيضاً في العقد مع الإجازة قادر على التسلّم ، وهو كما يأتي في محلّه كافٍ في الصحّة حتّى أنّ بيع العبد الآبق إذا قدر المشتري على التسلّم صحيح.
ومنها : أنّ بيع الفضولي موضع غرر لعدم الوثوق عند التعاقد بالتأثير وترتّب الأثر ، لأنّ لحوق الإجازة مجهول الحصول ، فهو بيع في موضع الجهالة فيبطل.
وفيه أوّلاً : النقض بما لو تعاقد المالكان مع الشكّ في الفساد للجهل بشرطيّة شيء في الصحّة ورجعا إلى الحاكم المفتي وسألاه فحكم بالصحّة ، فالجهالة بالتأثير حين العقد غير قادحة في الصحّة وليست من الغرر القادح فيها ، وكذلك معاملات الجاهل بشرائط العقد وصحّته إذا طابقت الواقع.
وثانياً : الحلّ بأنّ الغرر بمعنى الخطر وهو خوف النفس وعدم اطمئنانها بحصول المال على الوجه المقصود الّذي يتفاوت باختلافه الماليّة والرغبة ، ولذا يعتبر كونه معلوماً بجميع جهاته الّتي لها مدخليّة في الماليّة والرغبة من جنس ووصف ومقدار كيلاً أو وزناً أو ذرعاً أو عدداً أو مساحة وغير ذلك ممّا لا يتسامح فيه عرفاً وفي مجاري العادات ، ولا ريب أنّ احتمال عدم ترتّب الأثر بل الشكّ فيه بل الظنّ بعدمه أيضاً لا يعدّ غرراً وخطراً ، ولا ينافي الاطمئنان والوثوق بحصوله ولعلّه لكفاية كون المال موجوداً في زمان العقد ممكناً حصوله في يد المشتري عادةً في رفع الخطر وعدم صدق الغرر عرفاً ، ولا ريب أنّ الجهل بحصوله من جهة احتمال الفساد لا ينافي الاطمئنان والوثوق بحصوله عادةً على الوجه المقصود على تقدير الصحّة ، وعلى هذا فلا غرر في عقد الفضولي ولو كان غاصباً ونحوه عقد المكره سيّما مع توقّع لحوق الرضا وترقّب إجازته. نعم لو كانا قاطعين بعدم إجازة المالك إيّاه فسد من حينه لكن لا من جهة الفضوليّة بل من جهة سفهيّة المعاملة في نحو الصورة المفروضة ، مع أنّه قد يكون المتعاقدان أو المشتري فقط قاطعاً بحصول الإجازة.