المالك أصلاً ، خصوصاً مع مقارنته لتوقّع لحوق إجازة المالك ورضاه ، ولا سيّما مع عدم القصد إلى ترتيب شيء من الآثار حتّى يلحقه الإجازة. وتناول النقل لمثل هذه التصرّفات أيضاً غير واضح. ولو سلّم القبح العقلي والحرمة الشرعيّة فهو لا ينافي تأهّل العقد لأن يترتّب عليه الآثار بعد الإجازة ولو على جهة الكشف ، فإنّ الحرمة لم تتعلّق بالعقد من حيث إنّه هذه المعاملة الخاصّة ، بل باعتبار أمر خارج عنه متّحد معه في الوجود ، فكونها مقتضية للفساد غير واضح بل واضح المنع كما لا يخفى.
واستدلّ على البطلان أيضاً بوجوه اخر من الاعتبارات والوجوه العقليّة وغيرها :
منها : ما عن فخر المحقّقين (١) من أنّ جواز التصرّف بالعقود تابع للملك ومعلول له ، فلو صحّحنا عقد الفضولي لزم تخلّف المتبوع عن تابعه والعلّة عن معلولها ، واللازم باطل فكذا الملزوم.
وفيه من وضوح الفساد ما لا يخفى ، إذ لو اريد من التصرّف بالعقود مجرّد إجراء العقد ومن الملك ملك التصرّف في المال على معنى سلطنة العاقد على التصرّف فيه ، فدعوى توقّف جوازه عليه أوّل المسألة ، فيكون الدليل مصادرة ، سواء كان المراد من الجواز هو الجواز التكليفي وهو الإباحة أو الجواز الوضعي وهو النفوذ واللزوم.
ولو اريد بالتصرّف بالعقود مجرّد إجراء العقد ومن الملك ملك المال عيناً أو منفعة ، فدعوى توقّف جوازه عليه تكليفاً ووضعاً ـ مع أنّها مصادرة أيضاً ـ منقوضة بعقد الوليّ والوكيل ، ومردودة بمنع توقّفه على الملك بل يتوقّف على الرضا ولو متأخّراً ، نعم يعتبر في الرضا كونه من المالك فهو شرط للشرط كما نبّهنا عليه في مفتتح المسألة.
ولو اريد بالتصرّف بالعقود التصرّف في المال بسبب العقد الواقع عليه ، فجوازه وإن كان موقوفاً على ملك المال فدعوى الملازمة ممنوعة ، لأنّ النظر فيها إن كان إلى ما قبل لحوق الإجازة فنحن لا نجوّز التصرّف حينئذٍ حتّى يلزم تخلّف المتبوع والعلّة ، وإن كان إلى ما بعد الإجازة فالمتبوع والعلّة وهو الملك غير متخلّف عن التابع والمعلول.
ومنها : أنّ القدرة على التسليم شرط في صحّة البيع ولذا حكموا بفساد بيع العبد
__________________
(١) الإيضاح ١ : ٤١٧.