لمنافاة إباحة الانتفاع لحرمة التصرّف ، وكذلك الوكالة الّتي هي استنابة في التصرّف الّتي تتضمّن الإذن فيه ، والإباحة والإذن اللازمتان من الإجازة إباحة جديدة وإذن مستأنف.
وعن شرح القواعد إجراؤه في غير العقود قائلاً : «وفي جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات ـ كالأخماس والزكوات وأداء النذور والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله ـ وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا الإيقاعات ممّا لم يقم الإجماع على المنع فيها وجهان ، أقواهما الجواز ، ويقوى جريانه في الإجازة ، وإجازة الإجازة ، وهكذا ، ويتفرّع عليها أحكامه كما لا يخفى على ذوي الأفهام» (١) انتهى.
وهو في غاية الإشكال خصوصاً في العبادات ، لعدم الأمر في الفضولي الّذي عليها مبنى النيّة الّتي هي من شروط صحّتها ، وقبولها النيابة من جهة الوكالة لا يستلزم قبولها النيابة لا من جهة الوكالة ، وهو خلاف الأصل ولا دليل عليه هنا.
نعم ربّما ايّد الجواز بالنصوص الواردة في باب الخمس المشتمل بعضها على تصرّف بعض مواليهم فيه من غير إذنهم عليهمالسلام ثمّ طلب الإجازة منهم عليهمالسلام فأجازوه ، وبالروايات الواردة في باب اللقطة والمال المجهول المالك الآمرة بأنّه يتصدّق عن المالك ، فإذا تعيّن وأجاز صحّت الصدقة له ، وإلّا وقعت للدافع وعليه ردّ العوض إلى المالك.
ويندفع الأوّل : بأنّ النصوص المذكورة واردة في طلب الحلّ والإبراء ، لا في طلب الإجازة والإمضاء لفعله في الدفع إلى المستحقّ فضولاً ، كما لا يخفى على المتتبّع.
والثاني : بخروج مورد الروايات المشار إليها عن ضابطة الفضولي ، ولذا يجوز التصرّف للمتصدّق عليه في المال بجميع أنواع التصرّفات حتّى الناقلة والمتلفة منها ، ولو أتلفه لا رجوع للمالك عليه على تقدير عدم إجازته بل يرجع على الدافع ، بل الحقّ أنّ الدافع ليس بفضولي في دفعه بل هو مأذون من المالك الحقيقي فيكون كالوكيل. وقد يجاب بأنّ مضمون تلك الروايات إنّما هو من باب الحكم الشرعي في واقعة خاصّة مخالفة للقواعد والاصول ولا دخل له في باب الفضولي حتّى يستدلّ به على صحّة
__________________
(١) شرح القواعد ٢ : ٨٥.