استمرار القابليّة إلى حين الإجازة على القول بالكشف ليكشف الإجازة عن حدوث الملك من حين العقد مستمرّاً إلى حين الإجازة.
وردّ بأن لا وجه لاعتبار استمرار القابليّة ولا استمرار التملّك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعدّدة على ماله فإنّهم (١) صرّحوا بأنّ إجازة الأوّل توجب صحّة الجميع مع عدم بقاء مالكيّة الأوّل مستمرّاً كما يشعر بعض أخبار المسألة المتقدّمة ، حيث إنّ ظاهر بعضها وصريح الآخر عدم اعتبار حياة المتعاقدين حال الإجازة ، مضافاً إلى فحوى خبر تزويج الصغيرين كما في صحيح (٢) الحذّاء قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ، وهما غير مدركين؟ فقال : النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلّا أن يكون قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : وإن كان الرجل الّذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتّى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر.قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لأنّ لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الّذي زوّجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ...» (٣) الخ.
والمراد بالوليّين في صدره بقرينة ما في ذيله من له الولاية عرفاً كالعمّ والأخ ، أو في المال خاصّة كالحاكم والقيّم والوصيّ ونحوه.
ومنها : ما لو زالت قابليّة الملك والتملّك عن محلّ العقد كما لو كان عبداً فمات أو خلاًّ فانقلب خمراً قبل الإجازة ثمّ أجاز ، فعلى الكشف لا يقدح في الصحّة لحصول
__________________
(١) كما في المسالك ٣ : ١٥٨ ، وغنائم الأيّام : ٥٤٣ ، ومفتاح الكرامة ١٢ : ٦١١ ، والجواهر ٢٢ : ٢٩٢.
(٢) سند الرواية على ما في التهذيب عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبيدة الحذّاء. منه.
(٣) الوسائل ٢٦ : ٢١٩ / ١ ، ب ١١ ميراث الأزواج ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥.