الإجازة غير لازم من طرف المعقود عليها فلا يوجب إباحة المصاهرة ، ومن أنّه طلاق صدر من أهله في محلّه ، لكون موقعه كاملاً والعقد من طرفه لازماً ، فوجب أن يترتّب عليه مقتضاه ، وهو إباحة نكاح الاخت والبنت.
وناقش فيه الكركي في جامعه «بأنّه لا نكاح من طرفه فكيف يقع الطلاق منه ، ولأنّ الحال لا يخلو من أن تجيز المرأة أو تفسخ ، فإن فسخت تبيّن بطلان النكاح وعدم تحريم الاخت والبنت ، وإن أجازت تبيّن صحّة النكاح ولزومه ، فيكون الطلاق الواقع صحيحاً فيبيح نكاح البنت والاخت ، فعلى كلّ من التقديرين يحلّان. ثمّ تنظّر فيه بأنّ الطلاق مع عدم الجزم بالزوجيّة غير مؤثّر ، فالحقّ حلّ الجميع بفسخها لا بالطلاق» (١).
قال بعض مشايخنا : «وأمّا مثل النظر إلى المزوّجة فضولاً وإلى امّها مثلاً فهو باقٍ تحت الاصول ، لأنّ ذلك من لوازم علاقة الزوجيّة الغير الثابتة بل المنفيّة بالأصل» (٢).
ويشكل بأنّ نفيه زوجيّته بالأصل أيضاً ممكن وإجراءه في طرفها دونه تحكّم ، فينبغي أن يحلّ المصاهرة بلا حاجة إلى فسخها إلّا أن يذبّ بما نبّهنا عليه من نقل العقد عن الحلّ.
ومنها : اشتراط بقاء قابليّة الملك في كلّ من المتبايعين من حين العقد إلى حصول الإجازة وعدمه على القولين ، فلو باع عينه من فضولي ثمّ مات فيما بينه وبين الإجازة فعلى الكشف صحّت الإجازة وكشفت عن صحّة العقد وبالموت ينتقل الثمن إلى الوارث لحصول الملك حال حصول الشرط وهو الحياة ، وعلى النقل بطلت لأنّ الميّت لا يملك ولزمه بطلان العقد من رأسه. ولو باع عبده المسلم أو المصحف من فضولي حال إسلام من له الإجازة فارتدّ قبل الإجازة ثمّ أجاز فعلى الكشف لا يقدح ارتداده في صحّة العقد غاية الأمر أنّه يجيز على بيعهما ، وعلى النقل يبطل لعدم جواز نقل المسلم والمصحف إلى الكافر.
واعترض (٣) عليه بعدم الفرق في عدم الصحّة بين القولين لظهور الأدلّة في اعتبار
__________________
(١) جامع المقاصد ١٢ : ١٦١.
(٢) المكاسب ٣ : ٤١٧ ـ ٤١٨.
(٣) اعترض عليه صاحب الجواهر ٢٢ : ٢٩١.