منوطاً بالمبادلة الشرعيّة الموقوفة بإدخال كلّ عوض في ملك مالك العوض الآخر.
قال العلّامة في نكاح القواعد : «ولو تولّى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة ، فإن كان زوجاً حرمت عليه الخامسة والاخت والامّ والبنت إلّا إذا فسخت على إشكال في الامّ ، وفي الطلاق نظر لترتّبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة ، وإن كانت زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره إلّا إذا فسخ ، والطلاق هنا معتبر» (١).
أقول : لعلّ الوجه في ثبوت تحريم المصاهرة في حقّ المباشر وهو الأصيل إذا كان هو الزوج أنّ العقد وإن لم يعلم سببيّته وعدم سببيّته باعتبار دورانه بين تقديرين يكشف أحدهما عن كونه سبباً من حين وقوعه وهو الإجازة على الكشف والآخر عن عدم كونه سبباً من حينه وهو الفسخ ، إلّا أنّه نقل المصاهرة في الموارد الأربعة عن الحلّ والجواز لتعلّق التحريم فيها بعنوان يكفي في تحقّقه كون العقد في عرضة الصحّة وهو الجمع بين نكاح الأربع لو كان المعقود عليها فضولاً رابعة الأربع ونكاح الخامسة ، والجمع بين الاختين في النكاح ، والجمع بين العقد على البنت والعقد على الامّ ، والجمع بين العقد على الامّ والعقد على البنت.
ووجه الحلّ على تقدير فسخها أنّه يكشف عن عدم وقوعه مؤثّراً ، ومعناه انكشاف بطلانه من حينه فصارت المعقود عليها كمن لم يعقد عليها ، وارتفع به عنوان الجمع بالنسبة إلى العقد على امرأة اخرى لعدم كونها خامسة حينئذٍ حتّى لو كانت اختاً للُاولى أو امّاً لها أو بنتاً لها. ووجه الإشكال في تأثير الفسخ بالنسبة إلى الامّ إذا كانت المعقود عليها هي البنت ، لأنّ الامّ بعد العقد على البنت يضاف إليها مع حرمة الجمع حرمة العين والفسخ إنّما يوجب زوال حرمة الجمع لارتفاع الموضوع ورفعه حرمة العين أيضاً محلّ إشكال ، أو أنّ ثبوت هذه الحرمة أيضاً قبل الفسخ موقوف على صدق امّهات النساء على امّ المعقود عليها فضولاً ، وهو محلّ شبهة ، فإن كانت حرمة العين حاصلة باعتبار صدق امّهات النساء فالفسخ لا يرفعها ، وإلّا كشف عن عدم حصولها رأساً.
وأمّا وجه النظر في الطلاق فمن أنّه واضح مترتّب على عقد لازم وهذا ما لم يلحق
__________________
(١) القواعد ٢ : ٧.