بالمرّة غير منقطعة ، وهي الموجبة له الخيار بين الردّ والإمضاء فهي المانعة من التصرّف إلى أن يحصل ما يسقطها وهو الإجازة.
وبذلك يندفع ما قيل من أنّ القيام بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه كذلك يوجب جواز تصرّفه فيما انتقل إليه لأنّه مقتضى مبادلة المالين فحرمة التصرّف في المالين ينافي مقتضى العقد والمبادلة ، فإنّ ذلك لوجود المانع وهو ما ذكرناه لا لفقد المقتضي.
وهذا في دفع السؤال أولى وأسدّ ممّا قيل في دفعه من أنّ معنى وجوب الوفاء بالعقد على الأصيل هو وجوب القيام بما التزمه على نفسه وهو خروج عينه عن ملكه وانتقاله إلى مالك البدل ، وأمّا انتقال البدل إليه فهو ليس ممّا التزمه على نفسه بل هو ما جعله لنفسه ، فلا مقتضي في وجوب الوفاء بالعقد لجواز التصرّف فيه ، بل يرجع فيه إلى الأصل وهو أصالة عدم الانتقال فإنّ ذلك خلاف الفرض ووارد على خلاف التحقيق.
أمّا الأوّل : فلأنّ الكلام على القول بكاشفيّة الإجازة ومقتضى الكاشفيّة على تقدير حصولها انتقال المالين عن مالكه إلى صاحبه من حين العقد ، فنفي انتقال البدل إلى الأصيل بالأصل خلاف فرض الكاشفيّة.
وأمّا الثاني : فلأنّ ما انتقل إليه لو صلح لنفيه بالأصل لكان ما انتقل عنه أيضاً صالحاً لنفيه بالأصل ، فنفي أحدهما بالأصل دون الآخر تحكّم.
لا يقال : انتقال البدل إليه معلّق على تقدير لم يعلم تحقّقه وهو حصول الإجازة ، لأنّ هذه الجهة مشتركة بين الانتقالين والشكّ في الانتقال لعدم العلم بحصول الإجازة متساوي النسبة إلى المالين فإجراء الأصل في أحدهما معاً دون الآخر تحكّم. وإجرائه فيهما معاً يقتضي جواز تصرّف الأصيل في ماله وحرمة التصرّف في بدله. ومع الغضّ عن ذلك فنفي انتقال البدل بالأصل يوجب فوات مفهوم المبادلة ، وهو يوجب عدم صدق العقد بمعنى الربط المعنوي بين المالين المنوط بتحقّق المبادلة ، ويلزم منه عدم شمول عموم وجوب الوفاء بالعقد لما نحن فيه حتّى في حقّ الأصيل بالنسبة إلى ما التزمه على نفسه.
وتوهّم : أنّ المبادلة العرفيّة حاصلة وهي كافية في صدق العقد ، يدفعه كون الربط المعنوي