عليه وإن علم عدم إجازة المالك.
وبه يندفع الأصل المذكور ، لأنّ العموم دليل اجتهادي ، نعم لا لزوم له من الطرف الآخر حتّى يجيز ، فإنّ ردّ كان فسخاً له وإن أجاز كان إمضاءً له. ولزوم العقد من أحد الجانبين دون الجانب الآخر ليس بعزيز ، كما في موارد الخيار.
لكن هذا كلّه على المشهور في معنى الكشف ، من كون نفس الإجازة المتأخّرة شرطاً لكون العقد السابق حينئذٍ مؤثّراً تامّاً وهو الّذي يجب الوفاء به عليه بلا تقييد له بأمر غير حاصل أو مشكوك حصوله قبل الإجازة ، كما هو الحال على القول بشرطيّة تعقّب العقد للإجازة لمكان الشكّ في تحقّقه باعتبار الشكّ في حصول الإجازة ، فالاعتراض بالأصل المتقدّم على هذا التقدير في محلّه.
والسرّ في اللزوم من طرفه لأجل العموم أنّه التزم على نفسه مقتضى العقد من انتقال ملكه إلى الغير بإخراجه عن نفسه وإدخاله في ملك الغير ، فيجب عليه القيام بما التزم على نفسه لأجل العموم ، فلا يجوز له التصرّف فيما خرج عنه لحرمة التصرّف في ملك الغير من غير إذنه.
لا يقال : صدق العقد على إنشائه ممنوع لأنّه عبارة عن الربط المعنوي بين المالين ومناطه تحقّق المبادلة والمعاوضة والمفروض خلافه ، لأنّا نقول : بتحقّق المبادلة والمعاوضة بإنشائي الأصيل والفضولي ، فإنّ قضيّة كاشفيّة الإجازة حصول الصحّة بنفس العقد ولا يعقل حصولها بدون الانتقال من الجانبين ، فكما أنّ مال الأصيل خرج عن ملكه ودخل في ملك صاحبه فكذا مال صاحبه أيضاً ، وهذا هو معنى المبادلة والمعاوضة ، غاية الأمر أنّه من جانب الأصيل مستقرّ ومن الطرف الآخر متزلزل.
فإن قلت : لو صحّ ما ذكرت لجاز للأصيل التصرّف فيما انتقل إليه لفرض دخوله في ملكه بنفس العقد وهو خلاف إجماعهم الظاهر على عدم جواز التصرّف في المال قبل إجازة مالكه.
قلت : لعلّ المنع هنا تعبّدي ثبت على خلاف القواعد ، مع إمكان كون المانع بقاء حقّ للمالك في المال نظير حقّ الرهانة ولا ينقطع ذلك الحقّ إلّا بإجازته.
وبعبارة اخرى أنّ المال وإن خرج عن مالكه ودخل في ملك الغير إلّا أنّ علقته