ضرر عليه خصوصاً مع طول زمان البلوغ والإجازة.
وجوابه النقض بما له مجيز في الحال سيّما مع طول زمان الإجازة أوّلاً ، وأنّه لا يتمّ مع علم المشتري لأنّه أدخل الضرر على نفسه ثانياً ، وعلى تقدير جهله أنّهم لم يلتفتوا إلى هذا الضرر في باب الفضولي وإلّا كان مطّرداً في جميع موارده ما لم يحصل الإجازة ، مع إمكان انجباره بالخيار.
ثمّ إنّ مرجع عدم اشتراط وجود المجيز في الحال لتصحيح بيع مال الطفل بإجازته بعد البلوغ إلى أنّه لا يشترط في صحّة بيع الفضولي كون المجيز جائز التصرّف حين العقد ، لكن ينبغي أن يعلم أنّ عدم جواز التصرّف في المال قد يكون لفقد المقتضي لجواز التصرّف ككونه مالكاً أو مأذوناً من المالك ، وقد يكون لفقد شرط من شروط اقتضاء المقتضي كالبلوغ والعقل والرشد ، وقد يكون لوجود مانع من موانعه كحقّ الغير المتعلّق بالمال كما في الرهن أو نصاب الزكاة.
ولا ينبغي التأمّل في عدم اشتراط جواز التصرّف في المجيز حال العقد لو كان مستند عدم جوازه وجود المانع ، فلو باع الراهن الرهن بدون إذن المرتهن ثمّ فكّ الرهن فأجاز بيعه صحّت الإجازة ونفذ البيع ، بل الظاهر عدم افتقاره إلى الإجازة لتحقّق شرائط الصحّة حال العقد من المالكيّة والرضا النفساني وطيب النفس ، وإنّما لم يجز له التصرّف لوجود مانع وهو تعلّق حقّ المرتهن ، وإذا ارتفع المانع نفذ البيع لكونه نفوذه مراعى بارتفاعه.
وكذا لا ينبغي التأمّل في عدم اشتراطه لو كان مستند عدم جواز التصرّف انتفاء شرط من شروط اقتضاء المقتضي للجواز ، فلو باع مال الطفل أو المجنون أو السفيه فضولاً ثمّ بلغ الطفل أو أفاق المجنون أو كمل السفيه فأجاز صحّ ونفذ ، للعمومات كما عرفت.
وأمّا لو كان مستند عدم جواز التصرّف فقد المقتضي أعني انتفاء الملك ، على معنى عدم كون المجيز حين العقد مالكاً فتجدّد له الملك بانتقاله عن مالكه الأوّل إليه فهو محلّ كلام عندهم. وهو يتضمّن صوراً كثيرة لأنّه قد يبيع غير المالك مال غيره فضولاً لنفسه ، وقد يبيعه لغيره ، وعلى التقديرين إمّا يملكه البائع ، أو يملكه غيره ، وعلى التقادير إمّا أن يتجدّد ذلك الملك بسبب اختياري كما لو اشتراه بعد العقد ، أو بسبب غير اختياري