وكيف كان فالأقوى ما عليه الجماعة ولعلّه الأكثر من عدم اشتراط وجود المجيز في الحال في نحو المثال ، بل العقد بدونه يصحّ إذا لحقه إجازة المالك وهو الطفل بعد بلوغه.
لنا على ذلك وجود المقتضي ، وفقد المانع.
أمّا الأوّل : فلشمول العمومات له ، مضافاً إلى ما ورد في نكاح الصغيرين ، وقد تقدّم.
وأمّا الثاني : فلأنّه لا مانع من الصحّة إلّا ما استدلّ به للقول بالاشتراط ، وهو لعدم تماميّته لا يصلح للمنع.
فعن فخر المحقّقين (١) أنّه استدلّ له بوجهين :
أحدهما : أنّ صحّة العقد والحال هذه ممتنعة ، فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً. وقد يقرّر بتحليله إلى مقدّمات :
الاولى : أنّ المعتبر في صحّة عقد الفضولي كونه في أقرب مراتب استعداده وتهيّئه للتأثير.
الثانية : أنّ انتفاء الشرط في زمان يستلزم امتناع الصحّة في ذلك الزمان.
الثالثة : أنّ امتناع الصحّة في زمان يستلزم امتناعها دائماً.
وجوابه : منع المقدّمة الاولى ، فتارةً بأنّه لا يتمّ على القول بالكشف للزومه التأثير الفعلي لا الاستعدادي حتّى ينظر في كونه في أقرب مراتبه أو أبعدها ، ولا على القول بالنقل لو وقع العقد قبل بلوغ الطفل بيسير وزمان قليل فبلغه فأجاز. واخرى بأنّ الشرط المذكور ممّا لم تتحقّق معناه ، إذ لا نعقل لكونه في أقرب الاستعداد للتأثير معنى سوى احتوائه لجميع شروط التأثير سوى رضا المالك المفروض لحوقه متأخّراً طال زمان لحوقه أم قصر ، وكون وجود المجيز في الحال من جملة الشروط أوّل المسألة. فالدليل باعتبار هذه المقدّمة يرجع إلى مصادرة. وبما ذكر ظهر منع المقدّمتين لكون كلّ منهما متفرّعة على سابقتها.
وثانيهما : لزوم الضرر على المشتري لامتناع تصرّفه في العين ، لإمكان عدم الإجازة. وقد يقرّر ذلك بأنّه ممنوع من التصرّفات ما دامت الإجازة غير حاصلة ، وهو
__________________
(١) الإيضاح ١ : ٤١٩.