وعن القاضي (١) الجواب بأنّ الفرض غير متحقّق على مذهبكم من وجوب وجود إمام في كلّ عصر وهو عندكم موجود وهو وليّ عامّ وله الولاية العامّة ، فالمجيز في الحال موجود على مذهبكم.
ويردّ بكونه لكونه غائباً لا يمكن الاطّلاع على إجازته لو أراد أن يجيز ، فوجوده بهذا الاعتبار بمثابة عدم وجود المجيز في الحال.
ودفع بأنّ الاطّلاع على إجازته إنّما لا يمكن بطريق حسّي ولكنّه بطريق الحدس من جهة البرهان ممكن ، فإنّ الوليّ يجب عليه تنفيذ البيع إذا وقع على وفق مصلحة الطفل ، والإمام لوجوب عصمته لا يخلّ بالواجب ، فبملاحظة هاتين المقدّمتين أنّ الإمام أجاز البيع المفروض.
وفيه أوّلاً : منع وجوب إجازة البيع على المصلحة عليه عليهالسلام بل على مطلق الوليّ أيضاً.
وثانياً : أنّه لو تمّ لقضى برفع الحاجة إلى الإجازة من الطفل بعد بلوغه.
وثالثاً : أنّ الالتزام بإجازته للبيع المفروض بعد وقوعه ليس بأولى عن الالتزام بإذنه في إيقاع البيع عند وقوعه ، فيخرج عن موضوع الفضولي.
ورابعاً : أنّ غرض القائل باعتبار وجود المجيز بمعنى من يصلح للإجازة وما ذكر يقتضي صدور الإجازة منه فعلاً.
ولعلّه لبعض ما ذكر استشكل العلّامة في الفرع المذكور.
كما أنّه لأجل ما ذكر أيضاً عدل فخر المحقّقين (٢) أيضاً على ما حكي عنه إلى التمثيل ببيع مال الطفل على خلاف المصلحة فبلغ وأجاز لعدم إمكان الإجازة حينئذٍ حتّى للإمام لاشتراط المصلحة في تصرّفات الوليّ.
ويشكل بأنّ الفساد حينئذٍ من جهة انتفاء شرط المصلحة لا من جهة عدم وجود المجيز في الحال ، وإن كان قد يقال في تصحيحه : برجوع الكلام حينئذٍ إلى اشتراط إمكان فعليّة الإجازة من المجيز لا وجود ذات من شأنه الإجازة فإنّه فرض غير واقع في الأموال (٣).
__________________
(١) نقله عنه في المكاسب ٣ : ٤٣٢ ـ ٤٣٣.
(٢) الإيضاح ١ : ٤١٩.
(٣) المكاسب ٣ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤.