وهذا على القول بالنقل في الإجازة ممّا لا ينبغي الاسترابة فيه ظاهراً ، لأنّ معنى النقل في الإجازة ـ على ما شرحناه عند البحث عن كونها كاشفة أو ناقلة ـ هو أنّ رضا العاقد الفضولي بخروج العين عن ملك مالكها ودخولها في ملك المشتري بإزاء ملك مال المشتري المجعول عوضاً لا يؤثّر في ذلك فوجوده بمثابة عدمه ، بل المؤثّر فيه رضا المجيز المالك للعين حين الإجازة الكاشفة عنه اللاحقة بالعقد ، وحينئذٍ نقول : إنّ العقد الواقع على العين كان في عرضة التأثير على تقدير لحوق رضا المالك لها المكشوف عنه بالإجازة اللاحقة والمفروض لحوقه بإجازة العاقد بعد تملّكه لها. نعم يبقى الكلام في أنّ العقد الثاني المتخلّل بينه وبين الإجازة هل أخرجه عن كونه في عرضة التأثير أم لا؟ وهذا ممّا لا دليل عليه فالأصل بقاؤه على ما كان عليه من كونه في عرضة التأثير.
ودعوى : أنّ تخلّل ذلك العقد فسخ للعقد الأوّل ، ومعه لا معنى لبقائه في عرضة التأثير.
يدفعها : أنّه إن اريد بالفسخ هنا أنّ الانفساخ القهري المترتّب على تخلّل العقد الثاني ، فهو لا يسلّم إلّا بدليل ولا دليل عليه والأصل عدمه.
وإن اريد به الفسخ الاختياري القصدي من المالك. ففيه : أنّه لم يقصد ببيعه فسخ العقد الواقع على عينه فضولاً ، خصوصاً إذا لم يطّلع على وقوع ذلك العقد.
وإن اريد به الفسخ الاختياري من العاقد ففيه : أوّلاً : أنّ الفسخ الموجب لبطلان العقد في الفضولي ليس من وظيفة العاقد بل لو فسخ لم يؤثّر ، بل من وظيفة المالك. وثانياً : أنّه أيضاً لم يقصد باشترائه فسخ عقده السابق كيف وهو ينافي غرضه في الاشتراء من التوصّل به إلى إجازته لعقده الواقع فضولاً المتوقّفة على كونه مالكاً للعين.
نعم يمكن المناقشة فيه بأنّ مقتضى أدلّة الفضولي صحّته على تقدير لحوق الإجازة الصحيحة به ، والإجازة الصادرة من العاقد بعد اشترائه للعين ليست بصحيحة على كلّ حال ، لأنّه يعتبر في صحّة الإجازة المؤثّرة في صحّة العقد مطابقته لمقتضى العقد باعتبار الظهور النوعي العرفي في الصيغة الواقعة على العين ، وهو دخول كلّ من العوضين في ملك مالك العوض الاخر قصد ذلك حين العقد أو لم يقصد قصد خلافه أو لا ، والمفروض أنّ العين حال العقد كانت ملكاً لغير العاقد وهو المالك قبل العقد ،