قلت : هذا مع أنّه تكلّف واضح كرّ على ما فرّ ، إذ المفروض عدم دخوله في ملكه حين العقد الأوّل ، فلو خرج عن ملكه في ذلك الحين لزم ما ذكر من المحذور.
فإن قلت : ليس معنى خروجه عن ملكه بالعقد الأوّل أنّه يخرج عنه حينه بل يخرج عنه ويدخل في ملك المشتري حين العقد الثاني بالعقد الأوّل فلا يلزم ما ذكر.
قلت : هذا خلاف معنى الكشف في الإجازة ، فإنّ معناه على ما صرّحوا به تحقّق الخروج عن الملك والدخول في ملك المشتري حين العقد الأوّل لا في الزمان المتأخّر عنه.
إلّا أن يقال : إنّ المعروف من معنى الكشف وإن كان ذلك إلّا أنّه بحسب الواقع أعمّ منه ومن تحقّق الخروج عن الملك والدخول في ملك المشتري بالعقد المفروض وقوعه فضولاً في الزمان المتأخّر عنه كما فيما نحن فيه ، والدليل على التعميم هو الجمع بين العمومات وأدلّة الكشف في الإجازة.
وإلى ما شرحناه ووجّهناه ينظر ما ذكره شيخنا في ردّ الوجه المذكور ، بقوله : «فيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقاً عن خروج المال عن ملك المجيز من حين العقد حتّى فيما لو كان المجيز غير مالك حين العقد ، فإنّ مقدار كشف الإجازة تابع لصحّة البيع ، فإذا ثبت بمقتضى العمومات أنّ العقد الّذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من أهل العقد في المحلّ القابل للعقد عليه ، ولا مانع من وقوعه إلّا عدم رضى مالكه ، فكما أنّ مالكه الأوّل إذا رضي يقع البيع له ، فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له ، ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخّر ممّن هو مالك حال العقد ، وحينئذٍ فإذا ثبت صحّته بالدليل فلا محيص عن القول بأنّ الإجازة كاشفة عن خروج المالك عن ملك المجيز في أوّل أزمنة قابليّته ، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر ، فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي حتّى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحّة ، فإن كان ولا بدّ من الكلام فينبغي في المقتضي للصحّة ، أو في القول بأنّ الواجب في الكشف عقلاً أو شرعاً أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد.
وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى الصحّة ، ولذا لم يصدر من المستدلّ على البطلان ، وأنّه لا مانع عقلاً ولا شرعاً من كون الإجازة كاشفة من زمان قابليّة تأثيرها.
ولا يتوهّم أنّ هذا نظير ما لو خصّص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد ، إذ