وأخويه. وكون حقّ الإجازة من قبيل القسم الثاني دون القسم الأوّل يحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل عليه فيبقى الشكّ في انتقالها ، والأصل يقتضي العدم.
وإن كان على توهّم وجود المانع من الصحّة ، وهو لزوم المحال لو صحّ بإجازة الوارث من استلزام وجود الشيء عدمه واجتماع مالكين على ملك واحد في وقت واحد وغير ذلك ممّا تقدّم في المسألة المتقدّمة ، ففيه : أنّه لا يتمّ على القول بالنقل في الإجازة لمنع الملازمة ، وأمّا على القول بالكشف فيها فقد يدفع الملازمة أيضاً بنحو ما تقدّم في المسألة المتقدّمة ، من أنّه إنّما يلزم إن فسّرنا الكشف بكشف الإجازة عن الصحّة وحصول النقل والانتقال من حين العقد ، وأمّا إن فسّرناه بما هو أعمّ منه ومن الكشف عن الصحّة في الزمان المتأخّر وهو زمان تملّك العاقد بالإرث فلا ، إلّا أنّه يرد عليه ما قدّمناه.
وإن كان على دعوى وجود المقتضي لصحّة هذا العقد فإنّه عقد صدر من أهله في المحلّ القابل للعقد عليه فيشمله العمومات ، ففيه : أنّ كون المال المفروض محلّاً للعقد عليه أمر واضح لا يمكن الاسترابة فيه ، وأمّا كون الواقع عليه صادراً من أهله أوّل الكلام ، فإنّ العاقد الفضولي إنّما يسلّم كونه أهلاً إذا لحق عقده إجازة من كان مالكاً له قبل العقد. وأمّا صيرورته أهلاً بلحوق إجازة من يرث المالك بعد العقد فيحتاج إلى دليل وأيّ دليل قام بذلك؟
والّذي يسهّل الخطب هنا هو أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّه إذا مات المالك انتقل بموته إلى العاقد الوارث له شيء ، وهو إمّا ملك المبيع ، أو سلطنة المالك على إجازة العقد الواقع عليه وعلى ردّه. واحتمال : عدم انتقال شيء إليه وصيرورته هنا بمثابة الأجنبيّ ، ممّا لا يصغى إليه.
والظاهر بل المقطوع به على القول بالنقل في الإجازة انتقال ملك المبيع إليه ، لعدم خروجه بالعقد عن ملك مورّثه ، فيكون ممّا تركه الميّت فينتقل إلى وارثه ، وكذلك على القول بالكشف ولكنّ ظاهراً من جهة الاستصحاب ، فإنّه لا يدري أنّه لو بقي المالك حيّاً هل كان يختار إجازة العقد الواقع على ماله لتكشف عن خروجه عن ملكه ، أو يختار ردّه ليكشف عن بقائه على ملكه ، فيشكّ في أنّه بالعقد المتعقّب لموته خرج عن