لم يصحّ ، لأنّه على تقدير الإجازة صحّ ولزم ، وعلى تقدير الردّ لم يلزم ولم يصحّ ، وهذا هو آية اللزوم ، وقبوله الردّ ليس معنى الجواز لأنّه على الكشف في الإجازة مردّد قبلها بين الصحّة الملزومة للّزوم وعدم اللزوم الملازم لعدم الصحّة ، وعلى النقل فيها لم يتمّ بعد وإنّما يتمّ بها وإذا تمّ صحّ ولزم ، وقبوله الردّ معناه قبوله البقاء على عدم التمام ، فالردّ إبقاء له على عدم التمام فيبطل بهذا الاعتبار بخلاف العقود الجائزة فإنّ بناءها من أوّل الأمر على جواز خروج كلّ من المتعاقدين عن الالتزام بمقتضى العقد من دون أن يكون فيها جهة لزوم.
وأمّا الثاني : فلمنع كلّيّة الكبرى وبطلان كلّ عقد جائز بالموت ، وما يرى في العقود الثلاثة المذكورة من البطلان بالموت فإنّما هو بدليل خاصّ بها ، والتعدّي منها إلى عقد الفضولي قياس لا نقول به.
وإن كان على كون الإجازة من الحقوق المنتقلة بالإرث إلى الوارث كحقّق الخيار وحقّ الشفعة وحقّ قبول الوصيّة عند موت الموصى له لينتقل الموصى به إليه نظراً إلى أنّه مشروط بموت الموصي وقبول الموصى له أو وارثه بعده ، ففيه أيضاً منع الصغرى ومنع البكرى معاً ، على معنى منع كونها حقّاً ومنع انتقال كلّ حقّ.
أمّا الأوّل : فلأنّ الحقّ عبارة عن سلطنة مخصوصة لإنسان على غيره من إنسان أو غيره والإجازة ليست بذلك ، فإنّ اعتبارها في عقد الفضولي إنّما هو من جهة كون الرضا من شروط الصحّة ، وهو إمّا رضى المالك أو رضى من أمضى رضاه المالك ، فهي على القول بالنقل رضى من المالك ، وعلى القول بالكشف إمضاء لرضى العاقد ، ولا ريب أنّ الشرطيّة من قبيل الحكم لا الحقّ فلا معنى لانتقاله بالإرث.
وأمّا الثاني : فلمنع كلّيّة الكبرى لأنّ من الحقوق ما لا ينتقل ، كحقّ الرجوع في الطلاق ، وحقّ القسم بين الزوجات ، وحقّ المضاجعة في كلّ أربعة ليال ليلة ، فانتقاله في الأمثلة المتقدّمة بالدليل ولا يقاس عليها غيرها.
والظاهر أنّ الفرق هو أنّ من الحقوق ما كان الموضوع مقوّماً له فإذا ارتفع الموضوع بالموت سقط الحقّ ـ كحقّ الرجوع وأخويه ـ ومنها ما لا يكون الموضوع مقوّماً له فلا يسقط بارتفاع الموضوع بالموت بل ينتقل إلى الورثة كحقّ الخيار