بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله ، لا بنقل مال معيّن يتّفق كونه ملكاً له في الواقع فإنّ حكم طيب النفس والرضا لا يترتّب على ذلك» (١) انتهى.
ويشكل بأنّ الاستدلال بهذه العمومات لإثبات اللزوم بعد البناء على صحّة أصل العقد ليس في محلّه ، أمّا عموم تسلّط الناس على أموالهم فلأنّه يقتضي التسلّط على المال في ابتداء البيع ، وأمّا إذا باع المالك الواقعي ماله الواقعي وفرض كون البيع صحيحاً فهو يقتضي خروج المال عن كونه مالاً له ، ومعه لا يبقى لعموم هذا العامّ محلّ حتّى يستدلّ به على إثبات توقّف اللزوم على الإجازة ، بل اللزوم يثبت بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من دون اشتراط له بالإجازة. وبناء الاستدلال على كون ذلك المال بعد خروجه عن ملكه مالاً له باعتبار ما كان ، يوجب الاستعمال في المعنى الحقيقي والمجازي معاً.
وفيه ما فيه ، وأمّا أدلّة اعتبار طيب النفس والتراضي فلأنّها أدلّة يستدلّ بها على اشتراط الصحّة بطيب النفس والتراضي على اشتراط اللزوم بهما ، حتّى أنّ الاستدلال بها على اشتراط الإجازة في الفضولي فإنّما هو لإثبات اشتراط صحّة الفضولي بها لا اشتراط اللزوم بها ، بل اللزوم لازم للصحّة من جهة عموم وجوب الوفاء بالعقد لا من جهة تلك الأدلّة ، فالاستدلال بها لإثبات اشتراط اللزوم بالإجازة بعد الالتزام بأصل الصحّة بدون الإجازة ليس في محلّه بل لا يخلو عن تهافت. فالوجه ما بيّنّاه من عدم اشتراط اللزوم بالإجازة المستأنفة.
ومثل البيع المفروض في الصحّة واللزوم من دون وقوف على الإجازة ما لو باع مالاً بعنوان الفضوليّة عن المالك أو عن نفسه ثمّ بان كونه وليّاً على المالك باعتبار كونه صغيراً أو وكيلاً عن المالك في بيعه فإنّه صحيح لازم لوجود المقتضي وفقد المانع ، وقصد عنوان الفضوليّة غير قادح في الصحّة ولا اللزوم لعدم كون ذلك العنوان من أركان العقد ليؤثّر قصده في عدم الصحّة أو عدم اللزوم إلّا مع الإجازة.
وأمّا عكس المسألة بكلتا صورتيها ، وهو ما لو باع مالاً باعتقاد أنّه ماله ثمّ بان أنّه لغيره ، فهو مندرج في عقد الفضولي فيلحقه أحكامه الّتي منها توقّف نفوذه على الإجازة ،
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٦٣.