فيقع عنه. وقد يقرّر الجواب بأنّه باع عن الأب على أنّه المالك ففي الحقيقة باع عن المالك ، والمفروض أنّه المالك لا الأب ، غاية الأمر أنّه أخطأ في اعتقاد كون المالك هو الأب ، والاعتقاد الخطئي لا يصرف البيع عن المالك الحقيقي إلى غيره.
وأمّا الثاني : فلمنافاته الوجه الأوّل أوّلاً ، لأنّه يقتضي تقدير حياة أبيه لا موته ، ومع الغضّ عن ذلك يتوجّه المنع إلى قصده التعليق المذكور ، وتقديره على الوجه المذكور انتزاع تعليق غير مقصود له فلا يكون مؤثّراً في البطلان ، ولو سلّم أنّه مضمر له ولكنّه ليس من التعليق المبطل ، وهو التعليق في اللفظ على شرط أو صفة بواسطة أداة الشرط من كلمة «إن» و «لو» وما بمعناهما.
وأمّا الثالث : فلأنّه إنّما يكون كالعابث إذا لم يقصد التلفّظ بالصيغة أو لم يقصد المعنى الإفرادي أو لم يقصد المعنى التركيبي ، ومحلّ الكلام ما جامع شروط الصحّة ، واعتقاد كون المبيع لغيره لا يؤثّر في انتفاء هذه القصود كلاًّ ولا بعضاً ، وإلّا لاطّرد ذلك في مطلق عقد الفضولي ، وهو كما ترى.
ثمّ إنّ الكلام في عدم وقوفه على الإجازة نظير ما سبق في الصورة الاولى فإنّ الإجازة في عقد الفضولي إنّما تعتبر من جهة كون رضا المالك شرطاً في صحّة العقد وينوب منابه رضى العاقد إذا أمضاه المالك وإجازته إمضاء له ، ومفروض المقام مقارن لرضى المالك الحقيقي ولا معنى لاعتبار إمضاء رضائه أو لا دليل عليه ، وإلى ذلك يرجع ما عن غير واحد ممّن وافقنا من التعليل بأنّ المالك هو المباشر للعقد فلا وجه لإجازة فعل نفسه.
وعن المحقّق والشهيد الثانيين (١) وقوفه في الصورتين على الإجازة ، ووافقهما بعض مشايخنا قائلاً : «فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم ، وعدم حلّها لغيرهم إلّا بطيب أنفسهم ، وحرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض. وبالجملة فأكثر أدلّة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا ... إلى أن قال : وأمّا أدلّة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالّة على اعتبار رضى المالك
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٧٦ ، المسالك ٦ : ٥١.