لو ثبت الخيار من جهة هذه القاعدة لظهور غبن أو عيب أو نحو ذلك.
نعم يبقى الكلام في جريانها فيما بني على المسامحة حتّى يثبت بها حقّ الخيار الّذي يكفي في سقوطه الرضا بالعقد وعدمه ، والّذي يساعد عليه النظر هو عدم جريانها هنا لعدم كون الضرر المترتّب على المسامحة بحيث يسند عرفاً إلى الله سبحانه لو جعل اللزوم لهذا العقد كما في موارد خياري الغبن والعيب ، بل إنّما يسند إلى البائع لمسامحته وهو من فعله.
لا يقال : كما أنّ المسامحة هاهنا أمر راجع إلى البائع ومن ثمّ يصحّ إسناد الضرر إلى نفسه فكذلك الجهل بالقيمة أو العيب في موارد خيار الغبن أو العيب أمر راجع إلى البائع فينبغي أن يسند الضرر إليه لا إلى الله لو جعل اللزوم للعقد ، لوضوح الفرق بين الفعل الاختياري والوصف الغير الاختياري ، فإنّ اختياريّة الأوّل ممّا يصحّح في نظر العرف إسناد الضرر إلى فاعله ، وعدم اختياريّة الثاني ممّا يوجب صرف النظر عنه ، وإسناد الضرر إلى جاعل الحكم ففي الأوّل يقال : إنّ البائع سامح في بيعه فأدخل الضرر على نفسه ، وفي الثاني يقال : إنّه تعالى جعل اللزوم للعقد فأدخل الضرر على العاقد.
وأمّا الصورة الثانية : فالأقوى فيها أيضاً هو الصحّة ، لوجود المقتضي وفقد المانع :
أمّا الأوّل : فالعمومات الشاملة للمقام ، لكونه عقداً صدر من أهله في محلّه بالتقريب المتقدّم.
وأمّا الثاني : فلأنّه ليس في المقام ما يحتمل كونه مانعاً إلّا ما حكي الاستدلال به على عدم الصحّة عن الإيضاح ، من «أنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب لا عنه ، ولأنّه وإن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق في المعنى لأنّ التقدير إن مات مورّثي فقد بعتك ، وكالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أنّ المبيع لغيره» (١).
وليس شيء منها بشيء ولا يصلح للمانعيّة :
أمّا الأوّل : فلما ذكرناه مراراً من أنّ قصد كونه عنه غير معتبر في الصحّة ، وقصد كونه عن غيره غير قادح فيها ، بل البيع في وقوعه يتبع ملك المبيع والمفروض كونه له
__________________
(١) الإيضاح ١ : ٤٢٠.