وفي ظاهر التذكرة (١) وظاهر الإيضاح (٢) وغيره (٣) الإجماع عليه (٤).
ثمّ اختلفت الأنظار في محلّ الإشكال حسبما رامه العلّامة ، فعن الشهيد في حواشي القواعد يمكن أن يكون الإشكال في صحّة البيع مع الإجازة وفي التتبّع معاً ، قال : «لأنّ المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلّطاً للبائع الغاصب على الثمن فلا يدخل في ملك ربّ العين ، فحينئذٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه وأتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقّق ملكه للمبيع ، فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا لصيرورته ملكاً للبائع ، وان أمكن إجازة البيع مع عدم احتمال نفوذها أيضاً ، لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه ، فلا يكون ثمناً فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمناً ، فصار الإشكال في صحّة البيع وفي التتبّع. ثمّ قال : إنّه يلزم من القول ببطلان البيع بطلان إجازة البيع في المبيع ، لاستحالة كون المبيع بلا ثمن ، فإذا قيل إنّ الإشكال في صحّة العقد كان صحيحاً» (٥) انتهى.
وعن القطب الراوندي أنّه جعل الإشكال في التتبّع ، قال : «وجه الإشكال أنّ المشتري مع العلم يكون مسلّطاً للبائع الغاصب على الثمن ، ولذا لو تلف لم يكن له الرجوع ، ولو بقي ففيه الوجهان : فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلّط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه ، ومن أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلّا عدم صدوره عن المالك ، فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه» (٦) انتهى.
وعن جامع المقاصد (٧) جعل الإشكال في صحّة البيع وذكر في وجهه نحو ما ذكره الشهيد أخيراً.
وفي مفتاح الكرامة بعد نقل كلام عن الإيضاح «أنّه قد تحصّل أنّ هنا مقامين :
الأوّل : هل للمشتري العالم بالغصبيّة مطالبة الغاصب البائع بالثمن مطلقاً سواء بقيت العين في يده أم أتلفها أم ليس له المطالبة مطلقاً أم له مع بقائها خاصّة؟
__________________
(١) التذكرة ١٠ : ١٨.
(٢) الإيضاح ١ : ٤١٧.
(٣) كما في المسالك ٣ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٤) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦١٢.
(٥) الحواشي النجّاريّة : ٥٧ (مخطوط).
(٦) نقله عنه في مفتاح الكرامة ١٢ : ٦١٣.
(٧) جامع المقاصد ٤ : ٧١.