يملك السيف إذا ملك العوض الّذي اشترى به وهو الكتاب ولا يملك الكتاب إلّا إذا ملك العوض الّذي اشترى به وهو الثوب فهنا يصحّ ما ذكروه» (١) انتهى.
أقول : قوله : «وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع» يمكن منع إطلاق الجميع بأنّ كلامهم مفروض في العقود المترتّبة على الثمن من حيث الثمنيّة ، بأن يكون كلّ من العقود المتأخّرة واقعاً على ما هو ثمن في سابقه مثل ما فرضه أخيراً ، فما فرضه من تعلّق العقود على الثمن الأوّل مراراً ليس بداخل في إطلاق كلامهم حتّى يرد عليهم القيد.
ثمّ إنّ إطلاقه في بيع الأثمان في جميع العقود بعدم صحّة ما سوى العقد الأخير الّذي أجازه إنّما هو بالنسبة إلى العقود المترتّبة على الثمن الأوّل لا بالنسبة إلى العقد الأوّل الواقع على مال المالك بإزاء الثوب المفروض كونه ثمناً في ذلك العقد ، فإنّ ذلك العقد لا بدّ من صحّته ليكون الثوب بسببه ملكاً له حتّى يصحّ العقد الأخير الّذي معنى صحّته دخول ثلاثمائة في ملكه ، فيكون إجازة ذلك الأخير متضمّناً لإجازة العقد الأوّل الّذي بيع فيه المال بالثوب ، نعم إنّما لا يصحّ بيع الثوب بمائة وبيعه بمائتين لعدم إجازتهما.
المقام الثالث : فيما استشكله العلّامة في القواعد والنهاية ، فإنّه في القواعد بعد ما ذكر أنّ بيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي قال : «وكذا الغاصب وإن كثرت تصرّفاته في الثمن بأن يبيع الغصب ويتصرّف في ثمنه مرّة بعد اخرى فللمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته ، ومع علم المشتري إشكال» (٢) انتهى.
وينبغي الإشارة إلى فقه مسألة بيع الغاصب ليتّضح به وجه الاستشكال ، فنقول : إذا باع الغاصب العين المغصوبة وأقبضها المشتري وأخذ منه الثمن ثمّ رجع المالك على المشتري بعينها ، فإن كان المشتري جاهلاً بالغصب رجع على الغاصب بثمنه إجماعاً كما في مفتاح الكرامة ، وإن كان عالماً به وكان الثمن تالفاً في يد الغاصب ففي الكتاب المذكور أنّه قد أجمع الأصحاب على أنّه لا يرجع على الغاصب بالثمن ، وإن كان عينه باقية في يده ففي الكتاب أيضاً أنّ ظاهرهم أيضاً أنّه لا يرجع عليه أيضاً بالثمن ، قال :
__________________
(١) الروضة ٣ : ٢٣٣.
(٢) القواعد ٢ : ١٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٤٧٦.