باطل. وإن كان المتوسّط صحّ ذلك مع ما بعده لأنّ بإجازته انتقل ملك الدار عنه إلى المشتري الثاني فهو في بيعه إيّاها بالفرس قد باع ملكه ، وبطل المتقدّم لعدم إجازته. وإن كان الأوّل صحّ وما بعده جميعاً ، لأنّ بإجازته انتقل ملك الدار عنه إلى المشتري الأوّل ، فكان كلّ من المشتريين في بيعهما إيّاها قد باعا ملكهما.
وأورد المحقّق والشهيد الثانيان (١) على إطلاق ذلك الحكم بأنّه لا يستقيم إلّا على القول بكون الإجازة كاشفة إذ على هذا القول ينكشف بالإجازة خروج المبيع حين العقد المجاز عن ملك المجيز ودخوله في ملك مشتريه فيكون ذلك المشتري ومن بعده في بيع ذلك المبيع قد باع ملك ملكه ، وأمّا على القول بكونها ناقلة فالمبيع قد خرج عن ملك المجيز حال الإجازة لا حين العقد المجاز فيكون بيع من انتقل إليه حينئذٍ بيعاً له قبل أن يملكه ، فصحّته مبنيّة على صحّة ما لو باع مال غيره ثمّ ملكه بعد البيع. وقد تقدّم أنّ فيه وجوهاً ثلاث. البطلان ، والصحّة مع عدم إجازة بائعه ، والصحّة مع وقوفها على إجازته ، فعلى القول بالبطلان ـ كما هو الأقوى ـ اختصّت الصحّة بالمجاز.
المقام الثاني : في ترتّب العقود على الثمن وهو سلعة الأصيل المدفوع عوضاً عن سلعة الفضولي ، وقد سمعت أنّهم أطلقوا الصحّة في المجاز وما قبله ، وذلك لأنّه لا يملك الثمن في العقد المجاز إلّا على تقدير تملّكه للأثمان في العقود السابقة عليه ، فصحّته تتوقّف على صحّتها بخلاف العقود المتأخّرة لعدم الإجازة ، قال في الروضة على إطلاق الحكم المذكور : «هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود أمّا لو تعلّقت العقود على الثمن الأوّل مراراً كان كالمثمن في صحّة ما اجيز وما بعده ، وهذا القيد وارد على ما أطلقه الجميع في هذه المسألة كما فصّلناه أوّلاً ، مثاله ما لو باع مال المالك بثوب ثمّ باع الثوب بمائة ثمّ باعه المشتري بمائتين ثمّ باعه مشتريه بثلاثمائة فأجاز المالك العقد الأخير فإنّه لا يقتضي إجازة ما سبق بل لا يصحّ سواه ، ولو أجاز الوسط صحّ وما بعده كالمثمن ، نعم لو كان قد باع الثوب بكتاب ثمّ باع الكتاب بسيف ثمّ باع السيف بفرس فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه من العقود ، لأنّه إنّما
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٧٠ ، والمسالك ٣ : ١٥٩.