صحّته عقلاً أو صحّته شرعاً ، وإجازة العقود المتقدّمة ممّا يتوقّف عليه صحّة إجازة العقد المتأخّر.
قلت : الدلالة الالتزاميّة الاقتضائيّة على ما حقّق في محلّه من الدلالات المقصودة ، ومعناها كون المدلول الالتزامي بحيث يتوقّف على قصده صحّة الكلام والمفروض عدم كون إجازة العقود المتقدّمة مقصودة ، فلم يتحقّق بالنسبة إليها دلالة اقتضاء.
فإن قلت : قضيّة انتفاء القصد ثبوت دلالة الإشارة بالنسبة إلى صحّة العقود المتقدّمة ، وهي أن يكون المدلول الالتزامي لازماً للمراد والمقصود من إجازة العقد المتأخّر.
قلت : أوّلاً أنّ صحّة العقود المتقدّمة إنّما تكون لازمة للمراد من إجازة العقد المتأخّر على تقدير تحقّق شرط الصحّة وهو الإجازة ، والمفروض عدم تحقّقه بعدم قصدها.
وثانياً : أنّ صحّة العقود المتقدّمة غير مندرجة في ضابط دلالة الإشارة ، فإنّها دلالة عقليّة تبعيّة والحاكم باللزوم فيها العقل بملاحظة الخطاب مع مقدّمة عقليّة من لزوم الكذب أو الإغراء بالجهل أو تكليف ما لا يطاق أو قبح آخر لو لا كونه لازماً للمراد ، ولا ريب أنّه لا يلزم بعدم صحّة العقود المتقدّمة (١) لم يلزم في إجازة خصوص العقد المتأخّر شيء ممّا ذكر.
الثالثة : أن يشكّ في قصده إجازة العقود المتقدّمة وعدم قصده لها فهل تلحق هذه الصورة بالصورة الاولى فيحكم بصحّة الجميع لأصالة الصحّة ، أو تلحق بالصورة الثانية فيحكم ببطلان الجميع لأصالة الفساد في المعاملات ، أو يفصّل بين أن يعلم أو يحتمل كونه حين إجازة العقد المتأخّر ملتفتاً إلى ما سبقه من العقود فتلحق بالصورة الاولى ، وبين أن يعلم عدم التفاته إلى ما سبقه فبالثانية؟ أوجه :
أوجهها الأخير ، أمّا الصحّة في الأوّلين فلأصالة الصحّة في فعل المجيز وقوله ، ويكفي في حمله على الصحّة احتمال قصده إجازة العقود المتقدّمة أيضاً ، كما يكفي في احتمال القصد احتمال التفاته حين الإجازة إليها فضلاً عن العلم به. وأمّا البطلان في الثاني فلاستحالة قصد إجازة العقود المتقدّمة من إجازة العقد المتأخّر مع عدم الالتفات إليها.
__________________
(١) كذا في الأصل.