«ويرجع المشتري بما غرمه من المنافع الّتي لم يحصل له في مقابلتها نفع إلّا أن يكون المشتري علم أنّه مغصوب» (١).
وثانيهما : أنّه يرجع عليه كما عن الشيخ في المبسوط (٢) أيضاً والفاضلين في القواعد (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والشهيدين في الدروس (٦) والمسالك (٧) والروضة (٨) وفخر الإسلام في الإيضاح (٩) وشرح الإرشاد (١٠) والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (١١) والأردبيلي في مجمع البرهان (١٢) واختاره جماعة (١٣) من مشايخنا قدّس الله أرواحهم وفي كلام بعضهم كونه المشهور.
وعن غير واحد حكاية القولين من غير ترجيح ، فيظهر منهم التردّد. وفي مفتاح الكرامة «أنّ القولين يلتفتان إلى أنّه لمّا حصل له نفع وحصل عنده عوضه ـ كأن سكن الدار وأكل الثمرة وشرب اللبن ـ كان كأنّه قد اشترى واستكرى فلم يحصل عليه ضرر ، وهو أوفق بالأصل ، مع عدم معلوميّة صلوح المعارض للمعارضة لعدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور وإن لم يلحقه ضرر كما هو المفروض ، ولم يثبت انعقاد الإجماع على هذه الكلّيّة بحيث يشمل ما نحن فيه. وإلى أنّه سلّطه عليه بأن يأكله مجّاناً ولا يعطي شيئاً غير ثمن المبيع ، ولعلّه لو علم أنّه ليس له لم ينتفع به ، فلم يسكن بأُجرة داراً أو لم يشرب بقيمة درّاً. فالظاهر الرجوع ، لحصول الضرر ، فكان الإجماع متناولاً لذلك ، ولأنّه بمنزلة ما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً ... إلى أن قال : ويدلّ على بعض هذه الأحكام خبر (١٤) جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام» (١٥) الخ.
ويظهر من السيّد في الرياض (١٦) في باب البيع التوقّف لمكان استشكاله في الرجوع ، ووجّهه في كتاب الغصب بما ملخّصه «عدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ
__________________
(١) السرائر ٢ : ٣٢٥.
(٢) المبسوط ٣ : ٨٨. (٣) القواعد ١ : ١٢٤.
(٤) الشرائع ٣ : ٢٤٦. (٥) النافع : ٢٤٨.
(٦) الدروس ٣ : ١٩٣. (٧) المسالك ٣ : ١٩٠.
(٨) الروضة ٣ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨. (٩) الإيضاح ٢ : ٤٢٠ ـ ٤٢١.
(١٠) شرح الإرشاد للنيلى : ٤٧. (١١) جامع المقاصد ٤ : ٧٦ ـ ٧٧.
(١٢) مجمع البرهان ٨ : ١٦٤. (١٣) كما في المكاسب ٣ : ٤٩٨ ، والجواهر ٢٢ : ٣٠١.
(١٤) الوسائل ١٤ : ٤٩٢ / ٥ ، ب ٨٨ نكاح العبيد والإماء.
(١٥) مفتاح الكرامة ١٢ : ٦٣٣ ـ ٦٣٤.
(١٦) الرياض ٨ : ٢٢٨.