قسط المملوك ليست بتلك المكانة لعلمه بسلامة المملوك من المبيع له مع إمكان استعلام قسطه من معلوميّة مجموع الثمن ، وإن افتقر إلى توسيط تقويم ثمّ تقسيط ، ومرجعه إلى كفاية معلوميّة الكلّ في إحراز معلوميّة البعض بحيث معه الغرر كما يرشد إليه خبر الصفّار باعتبار كون كفاية معلوميّة الكلّ في إحراز معلوميّة البعض بالنسبة إلى المبيع معتقداً للبائع ، وقد قرّر الإمام عليهالسلام على معتقده بقوله : «وقد وجب الشراء فيما يملك» فالمشتري ليس على خطر حال العقد في بذله الثمن فلا غرر.
ولو اريد من الجهل بالثمن في قضيّة التعليل ما يلزمه الغرر ، رجع ما ذكرناه في الجواب إلى منع الملازمة.
ثمّ إنّ طريق استعلام قسط المملوك من الثمن هو ما تقدّم في المسألة السابقة من تقويم كلّ من الجزءين بانفراده ، ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين والأخذ من الثمن بتلك النسبة.
وأمّا معرفة قيمة غير المملوك ، فطريقها على ما صرّحوا به في الحرّ أن يقدّر عبداً بصفاته من الكبر والصغر والبياض والسواد وغيرها ممّا له دخل في القيمة والرغبة فيقوّم العبد الموصوف بتلك الصفات مع رعاية زمان العقد ومكانه لأنّ لهما دخلاً فاحشاً في اختلاف القيمة.
وأمّا في الخمر والخنزير فذكروا أنّهما يقوّمان بقيمتهما عند مستحلّيهما. واستشكل بأنّه إن تمّ فإنّما يتمّ مع علم المشتري بالعين لا مع جهله ، لأنّه مع الجهل قد بيع منه الخنزير والخمر بعنوان الشاة والخلّ فبان الخلاف ، وقضيّة ذلك أن يقدّرا شاة وخلًّا فيقوّم الشاة والخلّ لا الخنزير والخمر. ولذا جزم بعض هنا بوجوب تقويمهما قيمة الشاة والخلّ ، وهذا جيّد.
واستشكل أيضاً حيث يقوّمان قيمة الخنزير والخلّ بأنّ المقوّم لا بدّ وأن يكون عدلاً حيث إنّ التقويم من قبيل الشهادة الّتي يعتبر في قبولها العدالة بل التعدّد معها فلا بدّ في التقويم من عدلين ، ولا يمكن إحرازهما في المستحلّين لأنّهم كفّار والكافر ليس بعادل. ودفع على ما في كلام جماعة بإمكان إحرازهما في مسلمين سبقهما الكفر أو