يدفعه : منع كشف عدم الردع هنا عن الجواز ، لأنّ الراوي لم يقل في سؤاله إنّا نفعل هذا الفعل ، بل حكى عمل الحبل والاستقاء به بصيغة المجهول ، ويحتمل كون العاملين هم المخالفين أو أهل الكفر من النصارى المستحلّين لاستعمال شعر الخنزير ، وهذا الاحتمال مانع عن الكشف جزماً ، فالإنصاف أنّ خبر حسن بن زرارة لا دلالة له بوجه على جواز استعمال شعر الخنزير.
وأمّا الروايات الاخر فهي وإن كانت مندرجة في نوع الضعاف لجهالة الإسكافيّين ، غير أنّه ينجبر بالشهرة العظيمة وعمل المعظم بل الإجماع على العمل ، نظراً إلى أنّها مستند المطلقين بالجواز والمفصّلين فيه ، والاختلاف إنّما نشأ عن الدلالة باعتبار الاختلاف في النظر.
ويمكن تشييد نظر المجوّزين وتقوية قولهم بمنع اشتراط جواز استعمال هذا الشعر بالشرطين :
وسنده في الأوّل ظهور سياق الروايات المفصّلة في كون النهي إرشاداً للسائل إلى طريق التحفّظ عن النجاسة المانعة من الصلاة لسهولة تطهير اليد وغسلها عن النجاسة فيما لا دسم فيه ، ويصعب ذلك في ذي الدسم لتوقّفه على إزالة الدسومة الحاصلة في اليد وهي متعسّرة كما تقدّم ، ويعضده الاعتبار بتقريب أنّ الدسومة وانتفاءها لا مدخليّة لهما في استعمال شعر الخنزير ، من حيث إنّه نجس العين ليختلف بسببهما الجواز وعدمه ، بل إنّما يكون لهما مدخليّة في الصلاة من حيث توقّف طهارة اليد بالغسل المشترط بها الصلاة على زوال الدسومة وانتفائها رأساً.
وسنده في الثاني أنّ فرض الاضطرار المفهوم من قوله : «ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير» إنّما وقع في السؤال ، والاعتبار في إطلاق الحكم وتقييده بما يستفاد من الجواب وهو خالٍ عن القيد ، وفرض الاضطرار في السؤال لا يقضي بتقييد الجواب.
ويندفع ذلك بأنّ هذا إنّما يستقيم لو قصد من الاشتراط ما يرجع إلى تقييد الجواب وليس بمراد هنا ، بل فرض الاضطرار حيثيّة أخذها السائل في عنوان السؤال ، فكأنّه قال : أنا رجل خرّاز أعمل الخرز ، وهذا العمل صفته أنّه لا يستقيم إلّا بشعر الخنزير ،