.................................................................................................
______________________________________________________
وعن سهل بن اليسع الثقة في الحسن عن الرضا عليه السلام انه يبنى على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا (١) ثم قال وقد روى انه يصلى ركعة من قيام وركعتين وهو جالس (٢) وليست هذه الاخبار بمختلفة وصاحب هذا السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب. (٣)
واعلم ان الاحتياط هنا : البناء على الأكثر ، والاحتياط ، ولا يبعد ضم سجدتي السهو أيضا للرواية ، وان الحكم في جميع الصور التي فيها الثنتان انما يكون (لصحته خ) الصحة بعد إكمال السجدة.
ولعله يتحقق بوضع الجبهة في الثانية ، ويحتمل كون الإعادة مع ذلك أحوط ، فتأمل فيه ، وان الاحتياط مع الظن ينفيه أخبار كثيرة ، وقد مرت وسيجيء فتأمل ، نعم لا يبعد ذلك للاحتياط ، بل الإعادة أحوط.
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع : فالمشهور اتحاد الحكم بينه وبين الاولى ويدل عليه ما رواه في الصحيح ، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد الملك البقباق) وعبد الرحمن بن سيابة (ولا يضر وجود أبان في الطريق (٤)) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (٥)
وروى جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في
__________________
(١ ـ ٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢ ـ ٣
(٣) الى هنا كلام الصدوق ره في الفقيه
(٤) سند الحديث كما في الكافي هكذا (محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس)
(٥) الوسائل باب (٧) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١