.................................................................................................
______________________________________________________
ثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (١)
و (قال خ) الرواية الأولى صحيحة ، لأن الطريق الى عبد الله صحيح ، وهو ثقة ، وهي التي ذكرها في التهذيب عن الكافي. قال المصنف في المنتهى : ان الثانية أيضا صحيحة ، وليست بظاهرة لي ، لعدم معرفة محمد بن إسماعيل ، فكأنه يعرفه : أو عرف من جهة كون الطريق الى محمد بن أبي عمير وهشام بن سالم صحيحا ، واما عبد الله بن محمد فالظاهر انه ثقة وانه الذي نقل توثيقه عن محمد بن مسعود ، والثالثة هي التي نقلنا عن التهذيب أيضا ، وظاهر كلام الصدوق يفيد الشك ، في كونها صلاتها وكذا كلام شيخه. واما الرواية فصريحة في ذلك ، فلو صحت كما قالها المصنف فلا شك في ذلك ، ولهذا أسندها إليها في المنتهى جزما. وقال الشيخ : نسب هذه الى أمير المؤمنين عليه السلام ، ونقل صلاة فاطمة عليها السلام على غير هذه الصفة وذكر الركعتين المتقدمين ، ونقل الشيخ أيضا صلاة أخرى عنها صلوات الله عليها وعلى آلها وهي ركعتان تقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله احد ، وفي الثانية كذلك (٢)
ومما نقلنا من المصباح ظهر ان لا اختلاف ولا إشكال ، لأن الأربع تنسب إليهما عليهما السلام ، والثنتان مخصوصة بها عليها السلام فلو نذر صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا ولم يعلمها حال النذر ، فلا إشكال في وجوب الأربع المذكورة لاسناده اليه مع عدم اسناد الغير اليه ، ولا يضر إسناده إليها أيضا ، وكذا لو نذر صلاتها ، فيكون مخيرا بين الأربع والاثنين ، وعلى تقدير عدم صحة الروايتين يتعين الركعتين (الركعتان ـ ظ) لأن إسنادهما إليها متحقق دون الغير ، وليس الإشكال في النية ، إذ يمكن الخروج بالامتياز بالعدد والقراءة وغيرهما ، ولا يحتاج في النسية إلى التصريح بأنها صلاة أمير المؤمنين عليه السلام مثلا.
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ٧