مسعود (١) : «وأتمّوا الحجّ والعمرة إلى البيت» وروي عنه : وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ، وفائدة التخصيص بقوله : «لله» ـ هنا ـ أنّ العرب كانت تقصد الحج للاجتماع ، والتظاهر ، وحضور الأسواق ؛ وكلّ ذلك ليس لله فيه طاعة ، ولا قربة ؛ فأمر الله تعالى بالقصد إليه لأداء فرضه ، وقضاء حقّه.
والجمهور على نصب «العمرة» على العطف على ما قبلها ، و «لله» متعلق بأتمّوا ، واللام لام المفعول من أجله. ويجوز أن تتعلّق بمحذوف على أنها حال من الحجّ والعمرة ، تقديره : أتمّوها كائنين لله. وقرأ (٢) علي وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، والشعبيّ : «والعمرة» بالرفع على الابتداء. و «لله» الخبر ، على أنها جملة مستأنفة.
قال ابن عباس ، وعلقمة ، وإبراهيم ، والنخعي : إتمام الحجّ والعمرة : أن يتمّهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما (٣).
وقال سعيد بن جبير ، وطاوس (٤) : تمام الحجّ والعمرة : أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرية أهلك.
ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (٥).
وقال عليّ بن أبي طالب ، وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ : تمام الحجّ والعمرة : أن تحرم بهما من دويرية أهلك (٦).
وقال قتادة : تمام العمرة أن تعمر في غير أشهر الحجّ ، فإن فعلها في أشهر الحج ، ثم أقام حتى حجّ ؛ فهي متعة ، وعليه فيها الهدي إن وجده ، أو الصيام إن لم يجد الهدي ، وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلّها بحيث لا يلزمه دم ؛ بسبب قران ، ولا متعة (٧).
وقال الضحاك : إتمامهما : أن تكون النفقة حلالا ، وينتهي عما نهى الله عنه (٨).
__________________
(١) انظر : البحر المحيط ٢ / ٨٠.
(٢) انظر : البحر المحيط ٢ / ٨٠ ، والدر المصون ١ / ٤٨٤.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤ / ٧ عن ابن عباس.
(٤) ينظر : تفسير البغوي ١ / ١٦٥.
(٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٣٧٦) وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا.
وانظر «كنز العمال» رقم (١١٩٠٧).
(٦) أخرجه البيهقي (٤ / ٣٤١) والطبري في «تفسيره» (٤ / ٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٣٧٦) وزاد نسبته لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن علي بن أبي طالب موقوفا.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٤ / ٩ عن قتادة.
(٨) ينظر : تفسير البغوي ١ / ١٦٥.