لأنه كان يجب عليه أن يحرم بالحجّ من الميقات ، فلمّا أحرم بالعمرة من الميقات ، ثم أحرم بالحجّ من غير الميقات ، فقد حصل هناك خلل ، فجبر بالدّم ، بدليل أنّه لو رجع ، فأحرم بالحجّ أيضا من الميقات ، لم يلزمه دم ، والمكيّ ميقاته موضعه ، فلا يقع في حجّه خلل من جهة الإحرام ، فلا هدي عليه.
وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ : قوله «ذلك» إشارة إلى الأبعد وهو ذكر التّمتع ، وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام ، ومن تمتع أو قرن ، كان عليه دم جناية لا يأكل منه.
حجّة القول الأوّل وجوه :
أحدها : قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) عامّ يدخل فيه الحرمي ، وغيره.
وثانيها : أنّ الإشارة يجب عودها إلى أقرب مذكور ، وهو وجوب الهدي ، فإذا خصّ وجوب الهدي بالمتمتع الآفاقي ؛ لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضا متمتعا.
وثالثها : أنّ الله تعالى شرع القران والمتعة تبيينا لنسخ ما كان عليه أهل الجاهليّة في تحريمهم العمرة في أشهر الحجّ ، والنسخ ثبت في حقّ النّاس كافّة.
حجّة أبي حنيفة : أنّ قوله : «ذلك» كناية ؛ فوجب عودها إلى كلّ ما تقدم ، لأنّه ليس البعض أولى من البعض.
والجواب أنّ عوده إلى الأقرب أولى ، لأنّ القرب سبب للرّجحان ، ومذهبكم أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختصّ بالجملة الأخيرة (١) ، وإنّما تميزت تلك
__________________
(١) اختلفوا في هذه المسألة : ومحل الخلاف في الظهور ؛ وهو أن الاستثناء هل هو ظاهر في رجوعه إلى كل الجمل ، ولا يحمل على الجملة الأخيرة إلا بدليل أو بالعكس؟
فذهب أكثر علماء الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى الجميع ، والعطف يصير المتعدد كالمفرد.
وذهب علماء الحنفيّة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى ما يليه من الجمل ، وهو مختص بالجملة الأخيرة خاصة ، إلا أن يقوم الدليل على التعميم ، واختاره المصنف هنا ، وقال الأصفهاني في القواعد : إنه الأشبه ، ونقله أبو الحسين البصري عن أهل الظاهر وذهب إمام الحرمين ، والغزالي إلى التوقف ، فيجوز أن يصرف إلى الأول ، وإلى المتوسط ، وإلى الأخير ، ولكن في الحال توقف ، والمنع لدليل ، فإن قام دليل على انصرافه لأحدهما ، صرنا إليه ، وقال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللغة» : فإن دلّ الدليل على عوده إلى الجميع ، عاد ؛ كآية المحاربة ، وإن دل على منع ، امتنع ؛ كآية القذف.
وذهب المرتضى إلى أنه مشترك بينهما ، فتوقّف إلى ظهور القرينة. وقال أبو الحسين إن تبيّن استقلال الثانية عن الأولى بالإضراب ، وذلك بأن يختلفا نوعا ، أو اسما ، أو حكما ـ فللأخيرة ، وإلا فللجميع. وقالت الأشعرية : هو موقوف على الدليل.
ومذهب آخر : وهو أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد ، انصرف إلى الجميع ، وإن سيقت لأغراض مختلفة ، اختص بالأخيرة ؛ حكاه ابن برهان في الأوسط عن القاضي عبد الجبار المعتزلي.
والمذهب الأخير : أن الواو إن ظهرت للابتداء ؛ كقوله : أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا البغاة ـ