الصّلوات ، وفي المجلس ، وعلى الفراش والفسطاط ، وفي الطّريق ، ويكبّر النّاس بتكبيرهما ، ويتلون هذه الآية.
وذهب الجمهور إلى أنّ التكبير عقيب الصّلوات مختصّ بعيد الأضحى ، [في حق الحاجّ وغيره.
وذهب أحمد ـ رحمهالله ـ إلى أنّه يستحبّ التكبير ليلة العيدين](١). واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.
فقال مالك الشّافعي : يكبّر المحرم وغيره عقيب الصّلوات ، من صلاة الظّهر من يوم النّحر ، إلى بعد صلاة الصّبح من آخر أيّام التّشريق ، وهو قول ابن عبّاس ، وابن عمر ؛ لأن التكبير إنّما ورد في حقّ الحاجّ والنّاس تبع لهم ، وذكر الحاجّ قبل هذا الوقت هو التّلبية ، وهي تنقطع مع ابتداء الرّمي.
وقال أحمد ـ رحمهالله ـ : يكبّر المحرم من صلاة الظّهر يوم النّحر إلى آخر أيّام التّشريق ، وغير المحرم يكبّر من صلاة الصّبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيّام التّشريق ، روي ذلك عن علي وبه قال مكحول وأبو يوسف ، وروي هذا القول عن بعضهم في حقّ المحرم أيضا ، روي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عبّاس.
وقال أبو حنيفة : يكبر المحرم وغيره من صلاة الصّبح يوم عرفة ، إلى بعد العصر يوم النّحر ، يروى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والأسود والنّخعي.
وللشافعي قول آخر : أنّه يبتدىء من صلاة المغرب ليلة النّحر ، إلى صلاة الصّبح من آخر أيام التّشريق ، وله قول ثالث : أنّه يبتدىء من صلاة الصّبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النّحر ؛ وهو كقول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ.
فإن قيل : التكبير مضاف إلى الأيّام المعدودات وهي أيّام التّشريق ، فينبغي ألّا تكون مشروعة يوم عرفة.
فالجواب : أنّ هذا يقتضي ألّا يكون يوم النّحر داخلا فيها وهو خلاف الإجماع.
وصفة التكبير عند أهل العراق شفعا : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، روي ذلك عن ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ وهو قول أحمد.
وقال أهل المدينة : صفة التكبير : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا نسقا ، وهو قول سعيد بن جبير والحسن ، وبه قال مالك والشّافعي وأبو حنيفة ، ويقول بعده : لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
قوله تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) «من» يجوز فيها وجهان :
__________________
(١) سقط في ب.