السلام عليك ، فقلت : كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال عليهالسلام : نعم ، مثل ما قيل له» ، والمسألة محرّرة في كتب الفقه بشقوقها.
الخامس : يجب الردّ فورا ؛ لأنّه المنساق من الأدلّة عرفا ، كما أنّه مقتضى المتركزات في ردّ التحيّات القوليّة ، مضافا إلى الإجماع.
السادس : ردّ السلام واجب كفائي ، فيسقط بردّ واحد عن البقية ، ويدلّ عليه الإجماع ، والنصوص الكثير ، منها ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام : «إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم» ، هذا بالنسبة إلى الوجوب.
وأمّا بالنسبة إلى استحباب الردّ ، فالظاهر بقاؤه وعدم سقوطه عن الباقين ؛ لأنّه نحو مجاملة وتودّد وتحبّب ، ولا ريب في رجحان ذلك كلّه.
السابع : مقتضى عموم الآية الكريمة جواز سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، ويدلّ على ذلك روايات كثيرة. وما دلّ على الخلاف مثل خبر غياث : «لا تسلم على المرأة» ، أو «لا تبدؤوا النساء بالسلام» ، فمحمول على ما إذا تحقّق عنوان الريبة أو الخوف أو الفتنة ، جمعا وإجماعا.
الثامن : يجوز السلام على الكافر ، خصوصا إذا استلزم ترغيبه للإسلام ، فإنّه من مكارم الأخلاق الّتي اهتمّ بها الإسلام أشدّ الاهتمام ودعى إليها الناس ، وما ورد في بعض الأخبار من النهي عن السلام عليهم ابتداء ، كما في خبر غياث ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «لا تبدؤا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سلّموا عليكم فقولوا : وعليكم» ، ونحوه غيره ، يمكن حملها على الكراهة بقرينة ما ورد في بعض الأخبار : «قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني ، أسلّم عليه وادعوا له؟ قال عليهالسلام : نعم ، إنّه لا ينفعه دعاؤك» ، فإذا لم ينفعه السلام ولا الدعاء ، لا وجه للحرمة. نعم هو مرجوح ؛ لأنّه نحو اعتناء بالمسلّم عليه ، فلا يليق