الروايتين. ويدلّ على ما ذكرناه ما عن ابن عباس : «يعني بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصام وصلّى ، وكلّ رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة ، فإنّه يجوز المولود فما فوقه ممّن ليس به زمانه».
وفي سنن البيهقي : «أنّ رجلا أتى النبيّ صلىاللهعليهوآله بجارية سوداء. فقال : يا رسول الله ، إنّ عليّ عتق رقبة مؤمنة. فقال لها : أين الله؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها. فقال لها : من أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله والى السماء ، أي : أنت رسول الله. فقال : أعتقها ، فإنّها مؤمنة».
أقول : هذا القدر يكفي في الحكم بالإسلام ، فإنّ المناط إظهار الشهادتين بما هو مقدور ، بل أنّ الكافر إذا عرض عليه الإسلام واقتصر على قوله : «اني مسلم» وكان جامعا للشرائط ، يؤخذ بإقراره ما لم تكن قرينة مانعة ، أو يدلّ دليل على الخلاف.
وفي الكافي بإسناده عن الحلبيّ عن الصادق عليهالسلام : «العمد كلّ ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بوكزة ، فهذا كلّه عمد. والخطأ من اعتمد شيئا وأصاب غيره».
أقول : ذكرنا في (مهذب الأحكام) الفرق بين العمد والخطأ وشبه العمد ، وأنّ الرواية موافقة للقاعدة. كما تقدّم فيه مقدار الديّة وأصنافها ، فلا وجه لسرد الروايات الواردة في المقام هنا.
وفي التهذيب بإسناده عن الصادق عليهالسلام : «في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ، ثمّ علم به الإمام بعده ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، فذلك قول الله عزوجل : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)».
أقول : لا بدّ من تقييد الرواية بأنّ قاتله لم يعلم بكونه مسلما ، وهي تعطي