والراعي ونحوهم ، فإنّ هؤلاء يتمّون في سفرهم الّذي هو عمل لهم ؛ لعدم انقطاع سفرهم ؛ ولنصوص كثيرة مذكورة في الكتب الفقهيّة.
السادس : الوصول إلى حدّ الترخص ، وهو المكان الّذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه آذانه ؛ لصدق التلبّس بالسفر عرفا ؛ ولأدلّة أخرى مذكورة في الكتب الفقهيّة. وهناك قواطع للسفر ذكرناها في كتابنا (مهذب الأحكام).
واختلف علماء الجمهور في القصر في السفر ، فقال الشافعي : عدم وجوب القصر وأفضلية التمام ، واستدلّ بقول عائشة : «انّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقصر في السفر ويتمّ» ، وبما رواه النسائي والدار قطني : «انّ عائشة لما اعتمرت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وقالت : يا رسول الله قصّرت وأتمت وصمت وأفطرت ، فقال صلىاللهعليهوآله : «أحسنت يا عائشة» ، وقال مالك : إنّه يجب القصر وجوب عزيمة لا رخصة فيه ، واستدلّ بما رواه النسائي وابن ماجة عن عمر أنّه قال : «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيّكم عليه الصلاة والسلام» ، وبما رواه الشيخان عن عائشة أنّها قالت : «أوّل ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر» ، وذهب جمع إلى أنّ القصر في الآية الشريفة ليس هو قصر الرباعيّة في السفر المبيّن بشروطه في كتب الفقه ، فذلك مأخوذ من السنّة المتواترة ، وأمّا ما في المقام فهو في صلاة الخوف كما ورد عن بعض الصحابة ، والشروط فيها على ظاهرها.
ولكن ، عرفت في التفسير بطلان ذلك. وأمّا ما ذهب إليه الشافعي فهو مخالف لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله ومذهب أهل البيت وعمل الصحابة ، وأمّا رواية عائشة فهي مردودة من جهات كثيرة ، قد ذكرها علماء الجمهور في كتبهم.
وأمّا صلاة الخوف ، فهي مقصورة سفرا وحضرا ، جماعة وفرادى ، إلّا في الصبح والمغرب ؛ لما تقدّم من الآية المباركة والسنّة المعصوميّة. والمراد من الخوف : الخوف الّذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة ، سواء كان ذلك من عدو أو لص أو