______________________________________________________
الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (ع) : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله تعالى فهو سواء. قال قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال (ع) : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت » (١).
ونحوه غيره مما يأتي التعرض لبعضه.
وأما ما في التوقيع الذي رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (ع) : « أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله؟ فأجاب (ع) : قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم (ع) : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل ، ومن يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه » (٢) فلا بد أن يحمل على ما لا ينافي ما سبق إما الأفضلية أو غيرها ، ولا سيما مع ما عليه من وجوه الاشكال ، فما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة والمقنع والهداية ، وابن أبي عقيل : من تعين التسبيح محمول على الفضل ، والنهي عن القراءة في بعض النصوص الآتية مع الأمر بالتسبيح يراد منه الرخصة ، أو النهي العرضي لأفضلية التسبيح.
نعم المشهور كما عن جماعة كثيرة عدم الفرق في ثبوت التخيير المذكور بين ناسي القراءة في الأولتين وغيره ، لإطلاق نصوص التخيير ، وعن الخلاف تعين القراءة على الناسي. لكن محكي عبارته هكذا : إن القراءة إذا نسيها أحوط. وربما نسب ذلك الى المفيد رحمهالله وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : الرجل نسي القراءة في الأولتين وذكرها في
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١٤.